مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب البيع)
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
الجزء :
1
صفحة :
309
[هنا مطلبان]
1
المطلب الأول: في الصيغة و ما يتعلق بها
1
أحدها: الأصل
1
ثانيها: لفظ البيع
1
ثالثها
2
رابعها: قد يكون البيع بالصيغة الخاصة
2
خامسها: قد يقع البيع بالفعل دون القول
3
سادسها: ما ذكرناه من إفادة المعاطاة النقل
4
سابعها: لو حصل النقل بغير الصفة الخاصة أو المعاطاة أو غيرهما مع عدم إمكانهما كان العقد فاسداً
8
المطلب الثاني: في المتعاقدين
9
أولها: يشترط في المتعاقدين التغاير بينهما
9
ثانيها: لا يشترط في المتعاقدين الإسلام و الإيمان
12
ثالثها: يشترط في العاقد صحة و لزوما كونه مالكاً
16
رابعها: من جملة ما يقوم مقام المالك في نفوذ عقده الفضولي
20
خامسها: بعد الحكم بصحة الفضولي مع تعقبه بالإجازة من مالك أو ولي أو نحوهما لا بد من التنبيه لأمور.
24
سادسها: لو باع أو نقل مطلقاً ما يملكه أو ما هو بحكمه و ما لا يملكه المسلم أو مأذون مطلقاً
35
القول في شرائط المعقود عليه من العوضين
36
أحدها: يشترط في العوضين مغايرتهما للمتعاقدين
36
ثانيها: يشترط في العوضين أن يكون مما يمكن الانتفاع به للنوع الإنساني عادة
37
ثالثها: مما يشترط في العوضين أيضاً القدرة عقلًا و عرفاً و عادة على تسليمها من المتعاقدين بأنفسهما أو بوكيلهما
38
رابعها: مما يشترط في العوضين أن لا يكون أحدهما أم ولد لمالكها
42
خامسها: و يشترط في العوضين أيضاً الاستقلال في الملكية
44
سادسها: و يشترط في العوضين أن لا يكونا أو أحدهما مباحاً
48
سابعها: و يشترط في العوضين أن لا يكونا أو أحدهما من المملوك لكافة المسلمين
49
و هنا أمور.
50
أحدها: أن الحكم بكون الأرض المفتوح عنوة للمسلمين خاص بما كان معموراً حين الفتح
50
ثانيها: و يشترط في العوضين أن لا يكون أحدهما مجهولًا في كل عقد لم يبنِ على المسامحة
60
و هنا أمور.
61
أحدها: لا يجوز البيع بالمعادلة
61
ثانيها: يجب أن تعين كل مقدر من مكيل أو موزون أو معدود بما يناسبه مما هي المقبولة في العادة العامة أو في عادة تلك البلد
62
ثالثها: يجوز بيع الجزاف مكيلًا و موزوناً مع المشاهدة
63
رابعها: يجوز الاعتماد على خبر البائع في الكيل و الوزن
65
خامسها: إذا اجتمعت عدة أشياء موزونة أو عدة مكيلة فهل يجوز بيعها بمعيار واحد
65
سادسها: لو كان المقصود من أحد العوضين الشم أو الذوق أو اللمس أو الطعم
67
سابعها: رواية رؤية بعض المبيع أو ذوقه أو شمه أو وصفه بما يرفع الجهالة كافية في اندفاع الغرر
69
ثامنها: لو باع فرداً من أفراد القيمي مردداً بين فردين أو أكثر
70
تاسعها: لا يصح البيع مع إبهام السلوك و المشرب و سائر الحقوق اللازمة ما لم ينصرف إليها إطلاق البيع أو يقول تملكها بحقوقها
71
عاشرها: لا يصح بيع المجهول انضمامه إلى المعلوم جزءاً أو شرطاً اصالة أو تبعاً إذا جيء به بلفظه
71
حادي عشرها: حيث حكمنا بالبطلان في بيع المجهول لزم على كل من المتعاقدين الضمان
72
القول في الخيارات
73
و في الخيار مباحث
74
أحدها: خيار المجلس
74
ثانيها: خيار الحيوان
78
ثالثها: خيار الشرط
80
رابعها: خيار الغبن
84
خامسها: خيار التأخير
87
سادسها: خيار ما يفسد من يومه
89
سابعها: خيار كذب الوصف حين العقد أو خلاف الرؤية المتقدمة على العقد للمقارنة
90
ثامنها: الخيار يورث لعموم الأدلة
91
تاسعها: التصرف مسقط لخيار الحيوان
92
عاشرها: يملك المبيع المشتري و الثمن البائع بنفس العقد
93
حادي عشرها: لو تلف المبيع في البيع دون غيره من العقود
95
ثاني عشرها: لو تلف المبيع بآفة سماوية و نحوها في عقد البيع دون غيره بعد قبضه في زمن الخيار المختص كان التلف ممن لا خيار له
96
ثالث عشرها: يحصل الفسخ من ذي الخيار بالقول و الفعل
97
رابع عشرها: خيار تبعيض الصفقة
97
القول في النقد و النسيئة
98
أحدها: الثمن و المثمن إذا كانا شخصين
98
ثانيها: إطلاق العقد يقضي بالتعجيل
99
ثالثها: يشترط في البيع الجزم
100
رابعها: يجوز شراء ما بعده نسيئة قبل حلول الأجل نسيئة و نقداً بنقصان و بزيادة بجنس الثمن و بغيره
101
خامسها: لا يجب على المشتري دفع الثمن قبل الأجل
102
القول فيما يدخل في المبيع.
104
أحدهما: ما يدخل بحكم الشرع
104
و ثانيهما: ما يدخل بحكم العرف و اللغة
104
ثالثها: لا تدخل في بيع الأرض الأحجار الموضوعة فيه
108
رابعها: يجوز لصاحب الأصل و لصاحب الثمرة سقي النخل
109
القول في التسليم
110
و هنا أمور.
110
أحدها: التقبيض فيما لا ينقل هو التخلية و رفع سلطنته عن ملكه
110
ثانيها: يجب على كل من المتعاقدين تسليم الأخر ما ملكه إياه كتاباً و سنة و إجماعاً
113
ثالثها: لو حدث في المبيع عيب قبل القبض
114
رابعها: هل يكفي قبض المشتري بدون تقبيض البائع أو إذنه في قبضه في رفع الضمان عن البائع
114
خامسها: إذا اختلط المبيع بغيره اختلاطاً لا يمكن تميزه
115
سادسها: يجب تفريغ المبيع عن مال البائع
116
سابعها: تعذر التسليم ما بين العقد و القبض لا يفسخ البيع
116
ثامنها: تلف المبيع قبل قبضه و يلحق به الثمن على الأظهر من مال بائعه
117
تاسعها: لا يحرم بيع ما لم يقبض من ثمن أو مثمن كلي أو عين إذا لم يكن الكلي مؤجلًا
118
عاشرها: لو أنكر المشتري وصول المبيع إليه كلًا أو بعضاً فالقول قوله بيمينه
121
حادي عشرها: لو أسلفه طعاما في بلد خاص و كان موافقاً لبلد أحدهما
121
القول في اختلاف المتبايعين
123
أحدها: ينصرف لفظ النقد و الكيل و الوزن إلى المتعارف المعهود في بلد المتعاقدين
123
ثانيها: لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن و كان الأقل
124
القول في الشرائط
128
أحدها: الشرط المقصود به التعليق مفسد للعقد
128
ثانيها: يجب الوفاء بمقتضى الشرط
128
ثالثها: عموم أدلة الشروط كالمجملات لا يجوز التمسك
129
رابعها: لو وقع في العقد شرطاً فاسداً فسد العقد بفساده
129
خامسها: ورد في الأخبار و انفقت عليه كلمات الفقهاء الأخيار أن الشرط المخالف للكتاب و السنة باطل
130
سادسها: يجوز في عقد البيع و غيره من العقود اللازمة اشتراط أن يرهن عنده رهناً على دين سابق
134
سابعها: نقل الاتفاق على جواز اشتراط عدم الانتفاع بأحد العوضين مدة معينة
135
ثامنها: يجوز اشتراط البائع على المشتري قصر انتفاعه على جهة مخصوصة
136
تاسعها: العبد المشروط عتقه أو المال المشروط وقفه إذا كانا ثمناً أو مثمناً و لم يف المشروط عليه بالشرط
137
عاشرها: المال المتعلق به شرط في البيع
138
حادي عشرها: لو امتنع المشروط عليه بالقيام بالشرط أما لامتناعه بنفسه أو لامتناع الشرط كان للمشترط الفسخ
139
ثاني عشرها: اشتراط العقد الجائز في العقد اللازم
140
القول في أحكام العيوب
140
أحدها: الأصل في الأعيان السلامة من العيب
140
ثانيها: إذا خرج المبيع معيباً حال العقد قبل تمامه
142
ثالثها: يسقط خيار العيب رداً أو أرشا باشتراط سقوطهما صريحاً أو باشتراط سقوط خيار العيب
143
رابعها: إذا أحدث من انتقل إليه أحد العوضين به حدثاً
145
خامسها: قد يسقط به الرد خاصة عيب فيما انتقل إليه لأحد المتعاقدين
147
سادسها: لا يحرم نقل المعيب مع علم الناقل بعيبه و عدم علم المنتقل إليه به
148
سابعها: يجوز نقل شيئين متمايزين
149
ثامنها: بعد ما ذكرنا من جواز نقل شيئين متعددين [جاز أيضاً ذلك لذلك مع اتحاد الناقل و تعدده مع اتحاد المنقول إليه و تعدده]
150
تاسعها: كل عيب مضمون يوجب الخيار على الأظهر
151
عاشرها: لو تصرف مشتري الجارية بها بعد العقد بغير الوطء
152
حادي عشرها: العيب لغة هو الرحمة و العار و عرفاً عاماً
154
ثاني عشرها: الأرش أصله الفساد
158
القول في التدليس و التغرير و بعض أحكام العيوب
161
أحدها: التدليس عرفاً و شرعاً إظهار ما يوجب الكمال مع عدمه
161
ثانيها: التصرية من الصري
161
ثالثها: ترد الأمة و العبد في البيع و غيره من عيوب ثلاثة الجنون و الجذام و البرص
167
رابعها: الانعتاق على المشتري ليس بعيب
168
خامسها: تكرر الجنابة عمداً من العبد عيب
168
سادسها: الحمل عيب في الإماء
169
سابعها: لو اشترى أحد النقدين بمثله فظهر فيه عيب قاض بجواز رده ما لم يتصرف أو يحدث عنده عيب آخر
170
ثامنها: لو ادعى البائع التبرؤ من العيوب بعد ما تصادقا على حصوله
170
تاسعها: لو ادعى الثيوبية بعد اشتراط البكارة
172
عاشرها: لو باع الوكيل معيباً فظهر العيب و صدقه المشتري في الوكالة
172
القول في المرابحة و المواضعة و التولية و الربا
174
أحدها: المرابحة مفاعلة من الربح
174
ثانيها: البيع من دون أخبار البائع برأس المال يبني عليه العقد
175
ثالثها: البيع برأس المال مع ذكره أو برأس المال مع المؤن من دون زيادة مع ذكرهما يسمى شرعاً أو متشرعاً توليته
175
رابعها: زاد بعضهم التشريك
175
تاسعها: لو ادعى البائع زيادة الثمن على ما أخبر به
177
عاشرها: يجوز شراء المتاع لبائعه من مشتريه منه و من غيره حالًا و مؤجلًا
177
حادي عشرها: أفضل الأنواع المتقدمة المساومة
178
ثاني عشرها: إضافة الربح و الوضعية إلى رأس المال يتبع الفهم العرفي بعد الضم و الوضع
179
فائدة: لا يجوز لدلالة الأخبار بشراء ما قومه عليه التاجر لبيعه بتلك القيمة
179
القول في الربا
180
و الكلام في الربا يتم بأمور
181
أحدها: الأظهر عدم اختصاص الربا حكماً و اسماً بالبيع
181
ثانيها: يحرم البيع المشتمل على الربا على العالم به كتاباً و سنة و إجماعا
182
ثالثها: لا ربا اسماً و حكماً أن قلنا أن التحريم داخل في ماهيته
185
رابعها: لا ربا بين المسلم و الحربي من فرق الكفار
186
خامسها: مما يدخل في مفهوم الربا اسماً و يشترط في تحريمه حكماً اتحاد الجنس
187
سادسها: من متفق الجنس في باب الربا حكماً و إن اختلف صورة و شهرة و اسماً أصل الشيء و فرعه المتكون منه
188
سابعها: يشترط في تحقيق اسم الربا أو حكمه من التحريم كون العوضين فيه مقدرين بالكيل و الوزن
189
ثامنها: مقتضى تعليق حكم الربا بما يكال أو يوزن أن المدار فيه مدار العادة وجوداً أو عدماً
190
تاسعها: الذي يستفاد من إطلاق الفتاوى و النصوص شمول حرمة الربا للمبيع أصالة و للمبيع تباعاً
191
عاشرها: يتحقق الربا بالزيادة العينية قطعاً لظهور الأدلة فيها
191
حادي عشرها: إذا اختلفت الأجناس في العوضين المقدرين
192
و في جوازه نسيئة قولان.
192
أحدهما: الجواز مع الكراهة
192
و ثانيها: المنع
192
ثاني عشرها: إذا انتفى التقدير بالكيل و الوزن
192
ثالث عشرها: يجوز بيع اليابس بمثله كالحنطة بالحنطة و كالتمر بالتمر و العنب بالعنب متساوياً
193
رابع عشرها: لا يباع اللحم مجردا أو مع عظم لعدم انفكاكهما غالباً بالحيوان المذبوح المماثل له
195
خامس عشرها: يجوز الاحتياط في التخلص من الربا
195
القول في الصرف
197
و الكلام في الصرف يقع في أمور.
198
أحدها: يشترط في الصحة الصرف زيادة على ما يشترط في أصل البيع
198
ثانيها: نريد باشتراط التقابض قبل التفريق كون القبض أحد أجزاء سبب الملك
199
ثالثها: لو تقابضا في البعض خاصة صح فيه دون ما لم يتقابضا فيه
200
رابعها: المدار في التفرق المبطل للصرف هو تفرق المتعاقدين المباشرين للصيغة
200
خامسها: لو اشترى دراهم بدنانير أو بالعكس كلية أو معينة ثمّ اشترى بها جنساً آخر قبل القبض في الشراء الأول
201
سادسها: لو كان لشخص على شخص آخر أحد النقدين و أراد تحويله إلى نقد آخر
201
سابعها: إذا كان في أحد النقدين غش متمول غير مستهلك
203
ثامنها: لا يجوز بيع تراب أحد النقدين بتراب آخر من جنسه
204
تاسعها: يحرم نقل المغشوش من النقدين و غيرهما من المسكوك و من غيره
204
عاشرها: الأواني المصوغة من النقدين و كل مجتمع منها يجوز بيعها مع معرفة قدر الجملة
205
حادي عشرها: المحلى بأحد النقدين من سيوف و ظروف و بيوت تباع الحلية تبعاً للمحلى
206
ثاني عشرها: لا يجوز إبدال نقد على جهة المعاوضة مطلقاً
207
ثالث عشرها: تراب الصياغة المجتمع من النقدين يباع بهما و بغيرهما و بأحدهما مع الزيادة فيه
208
رابع عشرها: لا يجب إعادة الزيادات المتعارفة في الموازين بالنسبة إلى النقود المبيعة ببعض مسكوكة أم لا
211
خامس عشرها: لو ظهر المبيع أو الثمن المعينين في الصرف و غيره في البيع و غيره من غير الجنس
212
سادس عشرها: لو تلف أحد العوضين من النقدين أو كل منهما فظهر من غير الجنس بعد ذلك
216
سابع عشرها: يجوز لمن عليه نقد لآخر و كذا الآخر عليه نقد لصاحبه أن يتبايعا ما في ذمتهما نقداً
216
القول في الثمار
217
و الكلام فيه يقع في أمور
217
أحدها: لا يصح بيع المعدوم من الثمار مع عدم أصله و مادته مطلقاً
217
ثانيها: و في جواز بيعه سنة واحدة مع الضميمة قولان
219
ثالثها: و في جواز بيعه أزيد من عام واحد بمعنى أزيد من ثمرة واحدة قولان
220
رابعها: لا يشترط فيما بدا صلاحه شيء مما تقدم
220
خامسها: يجوز بيع ثمر النخل أو غيره بعد الظهور مع انضمام شيء إليها تابعاً أو متبوعاً
222
سادسها: لو أدرك ثمرة النخل أو بعض ثمرة بستان واحد
223
سابعها: ظهر مما ذكرناه في مطاوي المباحث المتقدمة أنه لا فرق بين ثمرة النخل و غيره من ثمر الشجر
224
ثامنها: يجوز بيع حب الزرع بعد ظهوره مطلقاً
225
تاسعها: لا يجوز بيع الخضر قبل ظهورها
226
عاشرها: إذا مر مار بثمرة النخل و الفواكه
227
حادي عشرها: المزابنة و المحافلة و هي بيع ثمر النخل مطلقاً بثمر مطلقاً منه أو مطلقاً
229
ثاني عشرها: يستثنى من حكم المزابنة العرية
230
ثالث عشرها: إذا كان بين اثنين أو جماعة ثمرة نخلة أو ثمرة شجر ملكاً للأصول معها أم لا و الحق بهما الزرع
231
رابع عشرها: لو اشترى ثمرة أو زرعاً بشرط القطع و قضت العادة بقطعه
233
خامس عشرها: لكل من مشتري الثمرة و صاحب الأصل سقى الشجرة و بما حكمها إذا تضرر بعدم السقي و لم يتضرر الآخر به
234
سادس عشرها: يجوز بيع الثمرة كسراً مشاعاً و بيعها
235
سابع عشرها: إذا باع الثمرة فتلفت قبل التخلية كلًا أو بعضاً
235
القول في بيع الحيوان
236
أحدها: من اتصف بصفة الكفر الأصلي
236
ثانيها: يصح أن يملك كل من الزوجين الآخر دواماً و متعة
238
ثالثها: يجوز أن يملك الرجل و من بحكمه دون الأنثى
239
خامسها: يجوز ابتياع بعض الحيوان الحي مما يؤكل لحمه أم لا
242
سادسها: لو اشترك شخصان في شراء حيوان و شرط أحدهما الرأس و الجلد دون الآخر
244
سابعها: لو قال شخص آخر اشتر حيواناً أو هذا الحيوان بشركة معك فاشتراه لهما
245
ثامنها: يجوز النظر إلى وجه المملوكة و مماستها إن أراد شراءها لنفسه أو لغيره
246
تاسعها: العبد بجميع أصنافه لا يملك مطلقاً عيناً أو منفعة مستقراً أو متزلزلًا
246
عاشرها: لو باع العبد ملكه أو نقله مطلقاً و كان بيده مال كان المال للبائع
250
حادي عشرها: لو جعل العبد لغيره جعلًا على شرائه
251
ثاني عشرها: إذا تجدد في الحيوان عيب بعد العقد و قبل القبض و لم يكن ساقطاً حكمه بإحدى مسقطات العيوب
252
ثالث عشرها: حمل الحيوان للبائع مع اشتراطه
254
رابع عشرها: يحرم بيع الأمة الموطوءة للمالك بعد بلوغه
255
خامس عشرها: يحرم وطء الأمة الحامل من غيره بما يسمى وطأً مع الإنزال و بإدخال الحشفة مع عدمه
260
سادس عشرها: يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم النسبية تفرقة حسية في مكانين متباعدين عرفاً و عقلًا
263
سابع عشرها: إذا ظهر استحقاق الأمة بالبينة أو بحكم الحاكم أو بغيرهما الموطوءة لغير الواطئ
264
ثامن عشرها: كل مال اشتري فظهر أنه مسروق من معتصم المال
267
تاسع عشرها: لا يصح بيع عبد من عبدين أو من عبيد
268
العشرون: إذا وطأ أحد الشركاء في الأمة قبلًا أو دبراً مع إدخال الحشفة
270
الحادي و العشرون: إن الذي تقضي به القواعد فيما لو اشترى كل من العبدين المأذونين لهما بالتصرف صاحبه من مولاه لنفسه
274
الثاني و العشرون: و من ما ورد في عبد لقوم مأذون له في التجارة
275
القول في السلم و السلف
278
و الكلام في السلم يفتقر إلى بيان أمور
280
أحدها: يشترط المعلومية بالجنس و الوصف
280
ثانيها: كلما لا ينضبط وصفه لا يصح السلم فيه
282
ثالثها: يشترط في ثمن السلم الحلول
286
رابعها: يشترط في ثمن السلم قبضه في المجلس
286
خامسها: يشترط في المسلم فيه أن يكون كلياً
288
سادسها: يشترط في ثمن السلم أن يكون معلوماً بالنوع و الوصف و القدر
288
سابعها: يشترط في المسلم فيه الضبط بالكيل و الوزن
288
ثامنها: يشترط في المسلم فيه التأجيل إلى أجل معلوم مضبوط واقع عند المتعاقدين
290
تاسعها: لا بد من صراحة الأجل من الجهالة لمكان الغرر
291
عاشرها: يشترط في السلم إمكان وجود المسلم فيه عند حلول الأجل
293
حادي عشرها: لا شك إن هذا الشرط شرط للسلم حين العقد
294
ثاني عشرها: يجوز اشتراط السائغ في عقد السلم
296
ثالث عشرها: إذا دفع المسلم إليه المبيع قبل الحلول
296
رابع عشرها: إذا حل الأجل وجب على المسلم إليه الدفع عند المطالبة
297
خامس عشرها: إذا دفع المسلم إليه من غير الجنس بنية الوفاء لا بنية الأمانة و الاحتساب بعدد لك
298
سادس عشرها: لو أسلم في كيل و شرط مكيالًا معيناً أو في طعام و شرط كونه من أرض محصورة معينة
299
سابع عشرها: لا يجوز بيع المسلم قبل حلول أجله حالًا و مؤجلًا على من هو عليه
299
ثامن عشرها: ما ذكرناه من جواز بيع المسلم بعد حلول أجله مطلقاً يسري لكل دين مؤجل قد حل أجله
302
تاسع عشرها: لا شك في جواز بيع السلم قبل قبضه
303
العشرون: لا يجب ذكر موضع التسليم في غير السلم من العقود الحالة أو المؤجلة كلياً كان المبيع أو عيناً
303
الحادي و العشرون: إذا وجد المسلم في المسلم فيه عيباً من غير الجنس بعد قبضه
305
الثاني و العشرون: لو اختلف المسلم و المسلم إليه في أصل القبض كان القول قول منكره
306
الثالث و العشرون: لو أسلم مسلم إلى مسلم في عبد مسلم فارتد المسلم
307
اسم الکتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب البيع)
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
الجزء :
1
صفحة :
309
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir