responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 84
رابعها: خيار الغبن

و هو الخديعة و في عرف المتشرعة هو زيادة أحد العوضين على الآخر بما لا يتسامح به عادة مع الجهل بذلك أو العقد الموجب لتلك الزيادة و هو ثابت بالإجمال المنقول و فتوى المشهور و حديث الضرار لأشعاره بالانجبار و الأرش هاهنا سوى الخيار و هي بذل التفاوت كما هو المشهور بين العلماء الأبرار و حديث تلقي الركبان المشتمل على الخيار المسبب عن الغبن كما هو الظاهر من الاخبار و قد يستدل بما جاء من تحريم الغبن و النهي عنه و قوله تجارة عن تراض و لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه و فيه.

أولا: أن النهي للتنزيه لا للتحريم لمعارضته للعمومات الدالة على جواز البيع و غيره و هو مبني على المغالبة و المغابنة.

و ثانيا: إنه لو كان للتحريم لكان مخصوصا بما فيه خدع و غرور و تدليس لحرمتها قطعا و ظهور ذلك منها.

و ثالثا: انه لو كان للتحريم لكان متعلقا بأمر خارج فلا يفيد شيئا.

و رابعا: انه لو تعلق بنفس المعاملة لأفاد فسادها لا عدم لزومها.

و خامسا: أنه أن أريد الرضا صورة صح و لزم و أن أريد حقيقة فسد و حرم و كذا طيب النفس و دعوى انضمام الصوري للحقيقي بعده يفيد لزوما و عدمه يفيد صحة و جوازاً تحكم و هو ثابت للبائع بالنسبة إلى الثمن زيادة و للمشتري بالنسبة إلى المبيع نقصانا و شمل سائر العقود و شرطه الجهل بالقيمة وقت العقد و لو بسهو أو بنسيان سواء كان مغروراً من قبل البائع أو لا و لو تنازعا في العلم و عدمه فإن كان من أهل الخبرة كان القول قول من ادّعى عليه العلم لأصالة اللزوم و لتقديم الظاهر و إلا كان القول قول من نفى العلم للأصل و لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله و لو اتفقا على العلم سابقا فادعى المغبون الجهل و النسيان لم يسمع قوله مع احتمال السماع لأنه أمر لا يعرف إلا من قبله و تكليفه البينة غير و تكليف منكره اليمين قد لا يمكن لعدم اطلاعه و لكن مع يمينه لاثبات دعواه و لو عرف المغبون القيمة السوقية و عرف ثمن المبيع المدفوع و لكن لم يعرف كونه مغبوناً بالتفاوت لم يجر عليه حكم المغبون و لو تسلما على ترقي

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست