responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 81

و الأحوال و الأزمنة و الأوصاف و الكل و البعض لانتهت إلى الألوف و لا يجوز اقترانه بمدة مجهولة أو تعليقه بوصف غير منضبط و هل يصح إطلاق الاشتراط فيه فينصرف إلى الثلاثة بحكم الشرع للإجماع المنقول و الشهرة المحكية عن القدماء و بعض الروايات المرسلة في الخلاف و مفهوم الصحيح الوارد في خيار الحيوان على ما قيل أو ينصرف إلى الثلاثة بحكم العرف و الشرع كشف عن ذلك أو يفسد لأدلة الضرر و شهرة المتأخرين و ضعف الأدلة المتقدمة سندا في الأول و دلالة في الأخير و هذا الأخير أقوى و تنزل الأخبار و الإجماعات على إرادة ظهور الثلث من الإطلاق عرفا زمن الصدور و زمن نقل الإجماع و فتواهم به و هل اشتراط الخيار منهما أو من احدهما للأجنبي توكيل له منهما فينحل الشرط له إلى كون الخيار لمشترطه و الوكيل على الفسخ هو الأجنبي فعلى ذلك يصح اجتماع المشترط مع الأجنبي في الخيار و ينعزل الأجنبي بما ينعزل به الوكيل و يلزم عليه مراعاة المصلحة أو تمليك له فلا يشاركه المشترط و لا يصح عزله و لا ينعزل بما ينعزل به الوكيل و ترثه ورثته و يصح الصلح على إسقاطه و لا يلزم عليهم مراعاة المصلحة وجهان و الأوجه أن يقال انه لا توكيل و لا تمليك لما يظهر من مطاوي كلمات الفقهاء انه لا تجري عليه جميع أحكام الوكالة و لا أحكام التمليك بل هو تحكيم له من المشترط فلا يصح عزله و لا ينعزل و لا يجب فيه القبول منه و لا يصح الصلح عليه و لا يورث إلى غير ذلك مما هو المتيقن من ثبوته و نفي تلك اللوازم و لو رد الأجنبي الشرط لم ينفسخ الشرط و جازت له المباشرة بعد ذلك و يشترط تعين الاجنبي فلا يجوز جعله لواحد مردد و لا لواحد من أهل البلد أو عقلائهم أو غير ذلك للزوم الغرر و على أي تقدير فهل يختص تحكيمه بمشيئة الفسخ فقط فليس له الالتزام أو يعمها حتى لو التزم لم يمكنه الفسخ بعد ذلك وجهان و ظاهر اشتراط الخيار الأخير و يصح اشتراط المؤامرة و هي الرجوع لأمر من شاءوا من المتعاقدين أو أجنبي أو أحدهما معه أو كلاهما مجتمعين أو متفرقين أو مختلفين في الكل أو البعض إلى غير ذلك من الصور لعموم الشروط و هل يشترط عليه اعتماد المصلحة في الأمر لشبهة التوكيل أيضا أولا و هل إطلاق الرجوع لأمره شامل لما إذا أمر بالالتزام أو يخص ما إذا أمر بالفسخ فقط

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست