responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 75

بأس مع احتمال الفرق بين الجائز بالأصل و العارض فينتفي في الأول و يثبت في الثاني و يحتمل ثبوت الخيار في الجائز بالأصل عند لزومه بالعارض كالتصرف بالمعاطاة من جانب غير المتصرف و إلا فالتصرف من جانبه التزام أو فسخ كما سيأتي و يحتمل عدم ثبوت الخيار أصلًا للشك في شمول أدلته له و غاية خيار المجلس الافتراق بالأبدان لا بالأرواح و لا بالعقود لتعليق حكم الخيار على عدم التفرق الظاهر في ذلك كما أن الظاهر من الافتراق هو الافتراق العرفي سواء كان بمشي أو بجر أو بغير ذلك و لا يراد الافتراق الحكمي قطعاً لعدم انصراف إطلاق اللفظ إليه مع أصالة بقاء الخيار و يكفي في العرف الخطوة كما فهم الأصحاب مع احتمال لزوم تعدد الخطأ لأنه المتيقن في حصول الافتراق و للخبر مشيت خطاه و لو لا الاحتياج إلى التعدد لما صدر من الإمام (عليه السلام) و هو أحوط و يكفي في التفرق ذهاب واحد و بقاء آخر اختياراً كما هو المفهوم من الفتوى و الرواية المتقدمة و لو تناديا من مكان بعيد بحيث يعدانهما متفرقان عرفاً احتمل سقوط الخيار و بقاؤه إلى أن يتباعدا عنه أو يسقطاه و بقاؤه أو يسقطا و لو تدانيا بعضاً إلى بعض لم يؤثر التداني شيئاً غير ما كان عليه حالة العقد و خير الوجوه أوسطها و لو جن المتعاقدين فتفرقا أو سهوا أو غير ذلك من نوم أو شبهه فالأقوى القول بسقوط خيارهما أخذاً بظاهر النص و الفتوى مع احتمال بقاء الخيار لهما و يتولاه الولي كما لو لم يفترقا أما الاحتمال أن تفرق العقول بمنزلة تفرق الأبدان أو لانصراف لفظ التفرق للمقص و لكنه ضعيف جداً و لو جن أحدهما فافترق عن الآخر فإن تبعه الآخر لم يسقط خيارهما و إن لم يتبعه سقط خياره قطعاً و يسقط خيار المجنون الّا على الوجه الضعيف فيبقى خياره فقط و المكرهين لو بلغ إكراههما إلى حد الإلجاء لا يسقط خيارهما لفتوى الأصحاب و لاستناد التفرق الملجئ حقيقة فلا عبرة بتفرقها و بهذا يحصل الفرق بين الإلجاء و بين الإكراه بتهديد و توعيد أو تقية و كذا السهو و النوم و شبهها فإنه لا يسقط في الأول و يسقط في الباقي و يشترط في بقاء الخيار مع التفرق كرهاً عدم تمكنهما من الفسخ لو أراداه فلو تمكنا و لم يفعلا قدم الظاهر هنا و عمل به و سقط خيارهما و لو أكره أحدهما على التفرق و الآخر على الجلوس مع عدم تمكنهما

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست