responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 76

من الفسخ كان كالأول و لو اكره أحدهما على التفرق و لم يتمكن من الفسخ و لم يكره الآخر على الجلوس سقط خياره و حيث أنه لم يتبعه و بقي خيار المكره استصحاباً للحكم السابق و عليه ظاهر الفتوى و كذا لو أكره على الجلوس دون عدم الفسخ و بالجملة فيتحقق بقاء الخيار لهما بإكراه الاثنين على الأربع و إلا سقط أو من بعض دون بعض و لو مات العاقدان بقي خيارهما و ينتقل إلى الوارث و احتمال السقوط لأن مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس ضعيف و هل يبقى دائماً لعدم إمكان الافتراق منهما اختياراً أو يبقى إلى أن يحملا من ذلك المجلس تنزيلًا لذلك منزلة التصرف أو يبقى إلى أن يفترقا بحملهما أما إذا دفنا بمكان واحد فلا سقوط وجوه و لو مات أحدهما احتملا أيضاً سقوط الخيار أصلًا و احتمل بقاؤه ما دام مع الأخر في ذلك المجلس و احتمل بقاؤه إلى أن يفارقه الآخر و لو عند الاشار و احتمل سقوطه بالنسبة إلى الحي إذا امكنته المتابعة فلم يتابع أو أمكنه الفسخ فلم يفسخ بعد نقل الميت و بقائه بالنسبة إلى الميت فينتقل إلى الوارث ثمّ أنا لو لم نعتبر اجتماع الميت و افتراقه و قلنا بانتقال الخيار إلى الوارث احتمل بقاؤه دائماً و احتمل ثبوته فوراً و احتمل امتداده بامتداد مجلس الوارث مع الحي أو الوارثين أن كان الوارث حاضراً و إن كان غائباً امتد بامتداد مجلس وصول الخبر إليهما و إليه و الأظهر هو الاحتمال الثاني و كذا لو ارتفع الإكراه من المكره على التفرق احتمل ثبوته لهما دائماً و احتمل فوراً و احتمل امتداده بامتداد مجلس ارتفاع الإكراه فإن تدانيا معاً أو دنا أحدهما و لم يبعد الآخر بقي الخيار و إن تباعدا عنه سقط الخيار و الأظهر الثاني ثمّ لو تعاقد الأصيلان فلا إشكال بأن الخيار لهما و غايته تفرقهما و لو تعاقد الوكيلان فهل يكون الخيار لهما قهراً لانهما بيعان أو يكون لهما مع تفويض أمره لهما من الموكل أو لا يكون لهما أصلًا إلا بمجرد الوكالة في الفسخ أو الإمضاء و على تقديره فهل للأصيلين خيار حينئذٍ معهما أو لا معهما أو ليس لهما وجوه مبنية على تحقيق المراد من قوله البيعان فهل هما من صدر منهما العقد أو من كان لهما العقد أو الأعم و على كل تقدير فهل الغاية التي هي التفرق تدور مدار من له الخيار فإن، كان الوكيلان كان العبرة بتفرقهما و إن كان الأصيلان فكذلك

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست