responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 298

بل لا يجب على الدافع النقل إلا مع اشتراط أو قضاء العرف بذلك نعم يجب عليه التخلية و التسليم عند إرادة المسلم القبض و لو دفع المسلم إليه فلم يقبل المسلم وضعه بين يديه أو أدخله في بيته تحت يده و برأ من ضمانه فإن لم يتمكن رفع أمره إلى الحاكم ليجبره على القبض أو الإبراء لما في تحمل الذمة من الضرر المنفي و الحاكم منصوب لقطع موارد النزاع و الاختلاف و قدم بعضهم هذه المرتبة الأخيرة على الأول و هو لا يخلو من قوة لعدم تعين الفرد الموضوع بين يديه وفاءً من دون قبضه له فيقوم الحاكم مقامه في الجبر أو مقامه في القبض فيقبض عنه لولايته على الممتنع و إن لم يمكن الرجوع للحاكم في الجبر أو القبض استأذن منه في تعينه بالعزل و إبقائه أمانة عنده أو عند غيره من العدول فإن لم يمكن استئذانه عزله بنفسه لمكان الضرر بإبقائه و إبقائه أمانة عنده أو عند غيره و برأ من ضمانه لو تلف و هل ينتقل عند العزل إلى ملك المسلم فنماؤه له و لا يجوز للمسلم إليه التصرف فيه أو يبقى في ملك المسلم إليه و فائدته فراغ ذمته و ارتفاع الضمان عند تلفه وجهان أظهرهما الأول و أحوطهما الأخير و الأحوط منه إبقاءه ديناً عليه فيوصي به بطناً بعد بطن مع عزل مقابله للوفاء به.

خامس عشرها: إذا دفع المسلم إليه من غير الجنس بنية الوفاء لا بنية الأمانة و الاحتساب بعدد لك

فإن رضي الغريم بذلك كان وفاءً و إن ساعره على قيمته كان قدرها وفاءً و إلا احتسب عليه بقيمته يوم الإقباض لظاهر الفتاوى و النصوص و الاجماعات المنقولة و في الخبر في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه طعاماً أو قطناً أو زعفراناً و لم يقاطعه على السعر فلما كانت بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام و الزعفران و القطن أو نقص بأي السعرين يحسبه هل لصاحب الدين سعر اليوم الذي أعطاه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع (عليه السلام) (ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع الطعام) و في آخر عن الرجل يكون لي عليه المال فيعطيني بعضاً دنانير و بعضاً دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب سعر يوم الذي أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه قال: (سعر يوم الذي أعطاك الدنانير) و في ثالث في رجل

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست