responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 299

يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير فلا يصارفه فيتغير الدنانير بزيادة أو نقصان فقال له: (سعر يوم أعطاه) إلى غير ذلك من الأخبار و ظاهرها إن المدفوع يكون وفاءً بقيمته بمجرد الدفع ونية الوفاء لا يحتاج إلى أمر آخر من بيع أو صلح أو تصريح بذلك بل ظاهرها شامل للمدفوع بنية الوفاء و عدمه و لما ساعره عليه و عدمه و لكن الظاهر اختصاصها بالأول و بما لم يساعره عليه حين الدفع جمعاً بين هذه الأخبار و بين القواعد نعم لو وقع الدفع من المسلم إليه و لم يعلم وجهه كان الظاهر حمله على الوفاء فيحتسب وفاءً بقيمة يوم الدفع.

سادس عشرها: لو أسلم في كيل و شرط مكيالًا معيناً أو في طعام و شرط كونه من أرض محصورة معينة

أو في غزل امرأة معينة أو في ثوب حائك معين أو في عسل زنبور معين أو في تمر بستان معين قالوا بطل لمنافاته لوضع السلم لابتنائه على عموم الوجود في شطوره و شرائطه و صفاته فلو انحصر كان غير مأمون بقائه أو حصوله عند حلول الأجل قطعاً أو ظناً معتاداً إلا ما يقضي به الاستصحاب في بعض الأحوال و هو لا يفيد الظن بالمطلوب في الباب و ما ورد في بعض الأخبار من جواز السلم في طعام قرية بعينها محمول على الكبيرة كالبصرة و نجد و الأحساء و قد يناقش في ذلك إلا أن متابعة المشهور أحرى و لو أسلف و شرط شيئاً معيناً أو كلياً محصوراً أو غير محصور عام الوجود صح لعدم دخول هذا الشرط في المسلم فيه و على ذلك فلو أسلم في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها أو أصواف نعجات كلية يمكن العلم بها بوصفها بحيث لا تؤدي إلى جهالة الشرط صح لعدم كون الأصواف داخلة في السلم و عدم كونها مبيعة أصالة كي يجيء المنع من بيع الصوف على ظهر الغنم لجهالته و لأن الشروط قد يغتفر فيها ما لا يغتفر في المشروط نعم لو كان الصوف غير مشاهد و لا يمكن انضباطه بالوصف بطل الشرط و بطل العقد تبعاً لبطلانه قطعاً.

سابع عشرها: لا يجوز بيع المسلم قبل حلول أجله حالًا و مؤجلًا على من هو عليه

أو على غيره للإجماع المنقول و الشهرة المحصلة لا لعدم ملكية المشتري له لأن الأجل تحديد للأداء دون الملك كما هو الظاهر من الأخبار في مثل هذه المحال و لأن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست