responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 297

طابق الوصف وجب القبول إذا كان على الحد الوسط من الأوصاف المشترطة و كذا لو كان متصفاً بالوصف الأعلى منها و أما لو كان متصفاً بالوصف الأدنى منها فالظاهر عدم لزوم القبول إلا برضاه لانصراف الأوصاف إلى الحد الوسط و لا يلزم مثله في الأعلى لأنه وسط و زيادة إلا إذا اشترط الوسط و إن لم يطابق الوصف لم يجب القبول سواء كانت تلك الأوصاف أعلى أو أدنى كما إذا اشترط سناً معلوماً فدفع ما هو أجود منه أو صفة معلومة فدفع ما هو أعلى منها لعدم المطابقة و لجواز تعلق الغرض بوصف خاص و لعدم لزوم قبول الإحسان و للأخبار الخاصة في أحدها فيمن يسلم في وصف بأسنان معلومة و لون معلوم ثمّ يعطي دون شرطه أو فوقه قال: (إذا كان من طيبة نفسه منك و منه فلا بأس) و في آخر أ رأيت أن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس منهم قال: (لا بأس) و في الثالث في الرجل يسلف في وصف أسنان و لون معلوم ثمّ يعطي فوق شرطه فقال: (على طيبة نفس منك و منه فلا بأس) و نسب للمشهور وجوب القبول فيما إذا دفع الأعلى لأنه إحسان و يجب قبوله و فيه منع وجوب قبول الإحسان أو لا منافاته لظواهر الأخبار المتقدمة ثانياً و حمل جملة من الأخبار المتقدمة على إرادة طيب النفس من المشتري في قبول الأدنى و طيبة نفس من البائع في دفع الأعلى فإنه لو أراد اشتراط طيبة نفس كل منهما في كل منهما لقال بطيبة نفس فالعدول عن ذلك إيذان بذلك بعيد عن السياق و عن ظاهر الأخبار الأخر و يمكن حمل كلام المشهور في وجوب قبول الأعلى ما إذا طابق الوصف و لكن كان أعلاها و لم يشترط الوسط على المخالف و أما ما ورد في بعض الأخبار من الأمر بأخذ ما دون الشرط و لا يؤخذ ما فوقه فمحمول على الندب و الإرشاد لتنزيه النفس لا على الحتم و الإيجاب لمخالفتها الفتاوى و النصوص و لو دفع المسلم إليه الأكثر قدراً لم يجب القبول قطعاً لعدم وجوب قبول الهبة.

رابع عشرها: إذا حل الأجل وجب على المسلم إليه الدفع عند المطالبة

فلو لم يطالبه و لم يكن عدم المطالبة لعذر أو نسيان لم يجب الدفع و إذا دفع وجب القبول على المسلم فلو كان لحمله مؤنة لم يجب على الدافع إلا باشتراط أو قضاء عرف بذلك

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست