responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 296

شمول دليل الخيار لمثل هذه الصورة و لو قبض المشتري البعض و تأخر الباقي تخير بين الصبر و فسخ الجميع للقواعد المتقدمة و لمكان تبعض الصفقة عليه أو فسخ الباقي فقط فيسترد ما قابله من الثمن لأنه متصف بالتعذر الموجب للخيار و للصحيح إن وفاني بعضاً و عجز عن بعض أ يجوز أن أخذ الباقي رأس المال قال: (نعم ما أحسن ذلك) و الآخر (لا بأس) إن تعذر الذي عليه الغنم جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم و في احتمال عدم ثبوت الخيار له في البعض لتبعيض الصفقة على البائع و لا يجب الضرر بالضرر و تحمل الرواية على أخذ القيمة مقاصته أو استيفاءً قوة إلا إنه خلاف ظاهر الأصحاب و لو فسخ المشتري البعض دون البعض كان للبائع الفسخ لمكان تبعض الصفقة عليه و جمعاً بين القواعد ما لم يكن التأخير بتفريطه و يسقط خياره.

ثاني عشرها: يجوز اشتراط السائغ في عقد السلم

و هو ما لم يكن محللًا حراماً أو محرماً حلالًا أو منافياً لمقتضى عقده أو عقد آخر أو غير مقدور أو معدود من السفه أو مجهولًا لا يؤول إلى العلم و يؤدي إلى جهالة أحد العوضين و لا بد أن يكون في أثناء العقد أو بنيا عليه العقد متأخراً أو متقدماً فيجوز اشتراط بيع آخر و سلف أو ضمين أو رهين أو قرض و اشتراط القرض في السلف غير مضر كاشتراط السلف في القرض و اشتراط البيع و السلف اشتراط لعقده و لا يصح اشتراط غاية كاشتراط كون هذا مبيعاً و في صحة اشتراط كونه رهناً من دون اشتراط الصيغة وجهان و لو قلنا بالصحة فالأولى أن يقول البائع استلمت و أرهنت و كذا لو صرح بصيغة الرهن كأن يقول البائع بعت و رهنت فالأولى أن يؤخر صيغة الرهن عن صيغة البيع و يؤخر القابل قبول الرهن عن قبول البيع بل الأظهر لزوم ذلك و ما ورد من النهي عن سلف و بيع عن بيعين و في بيع ضعيف لا يقاوم ما ذكرنا فليحمل على اشتراط نفس الغاية أو على تعلق السلم و البيع بشيء واحد على تقديرين مختلفين.

ثالث عشرها: إذا دفع المسلم إليه المبيع قبل الحلول

لم يجب القبول مطلقاً لأن التأخير حق لهما و إن كان أصل مشروعيته إرفاقاً بالبائع و إذا دفعه بعد الحلول فإن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست