responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 295

حديث لا ضرار و خصوص الأخبار الخاصة المنجبرة بفتوى المشهور و بما نقل من ظواهر الإجماع المنقول كالموثق فيمن أسلف و ذهب زمان ما أسلف فيه من الثمار و لم يستوف سلفه قال: (فليأخذ رأس ماله) أو ينظره و الآخر و فيه (و إن لم يجد شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون و لا تظلمون) و هذا كناية عن جواز الفسخ و هل يجوز له أن لا يفسخ و لا يصبر بل يأخذ القيمة لأنها الضابطة عند تعذر الأمثال و لإشعار بعض الأخبار الواردة في بيع السلف بعد حلول الأجل الآمرة بأخذ القيمة إذا لم يجد المسلم إليه المسلم فيه وجهان و الأظهر أن له ذلك فيتخير بين الثلث و يلزم البائع بالقيمة إن أرادها و ليس للبائع إلزامه بالقيمة قهراً لأن حقه عند تعذر المثل كما نقل عن العميدي (رحمه الله) لأنه خلاف ظاهر الفتاوى و النص نعم قد يقال فيما لو قطع المسلم بعدم التمكن أبداً أن له الخيار بين الفسخ و أخذ القيمة و يزول الصبر عنه لعدم الفائدة فيه و ربما تنزل عليه بعض الأخبار الواردة في بيع السلف بعد حلوله مع احتمال انفساخ البيع فيه من أصله أو من حينه و ربما تنزل عليه الأخبار الآمرة بأخذ رأس المال من دون تعرض للصبر و بما قدمنا يظهر ضعف ما ذهب إليه ابن إدريس من لزوم الصبر على المسلم عند تعذر المسلم فيه و عدم جواز الفسخ لمخالفته النص و الفتوى و هل يلحق بانقطاع المسلم فيه ثبوت الخيار عدم التمكن منه لفقر أو مرض أو بعد أو خوف أو عجز أو مشقة منه لا تتحمل أو عدم تمكن المشتري من قبضه لخوف أو عجز و لنحو ذلك كل ذلك لحديث الضرر و لما تشعر به مفاهيم بعض الأخبار أو لا يلحق للأصل و لزوم الضرر وجهان و الأوجه الأول فيما لو كان المانع من قبل البائع و الثاني فيما لو كان من طرف المشتري و الظاهر إلحاق الحلول بالموت بالحلول عند الانتهاء لعدم الفارق بين الحلولين و لشمول حديث الاضرار لهما و هل للمشتري الخيار قبل حلول الأجل إذا علم التعذر بعده لحصول العلم بالخيار المعلق على وجود السبب أم لا للعلم به و هل هو فوري اقتصاراً على مورد اليقين من الخروج عن عموم دليل لزوم البيع في الأزمان أو متراخ للاستصحاب وجهان و في الأول قوة و يسقط هذا الخيار بإسقاطه و ببذل البائع له و رضاه بالتأجيل ثمّ حصل الانقطاع بعد ذلك للشك في

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست