responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 270

قدمناه و امتناع صيرورة الموجود نصفين لعدم إمكان تنزيل الدفع على الإشاعة كما قدمنا و الأولى طرح الرواية و الرجوع للقواعد دون تنزيلها على الوجوه التي لا نقول بها أو البعيد جداً.

العشرون: إذا وطأ أحد الشركاء في الأمة قبلًا أو دبراً مع إدخال الحشفة

فعل حراماً إذا كان من دون إذن و غزّر لتقصيره في السؤال إن كان من المقصرين و يسقط عنه الحد إن كان الوطء لشبهة للإجماع و لدرء الحدود بالشبهات و إن كان مع انتفاء الشبهة سقط عنه الحد على قدر نصيبه و على قدر من نصيب من لا يحد بوطء ملكه كجارية الولد لو كان الولد شريكه لأنه بالنسبة إلى نصيبه نفسه لا يصدق عليه الزنا و لا هتك الحرمة و يصدق عليه معنى الشبهة في الجملة و لأن الظاهر من استقراء الموارد تبعض الأحكام بتبعض الأسباب و العمدة في ذلك فتوى المشهور نقلًا و تحصيلًا و الإجماع المنقول و الأخبار المعتبرة بما قدمنا ففي أحدهما (يدرأ عنه الحد بقدر حصته منها و يقرب منه ما سوى ذلك) و في الثاني في الجارية المشتركة نكحها أحدهما (يضرب نصف الحد و يغرم نصف القيمة إذا أحبل) و في الثالث مثله إلى غير ذلك و لا يسقط عنه الحد بالنسبة إلى حصة غيره لحصول معنى الزنا فينبغي تمام الحد خرج نصيبه فيبقى الباقي و للإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و الأخبار المتكثرة المعتبرة و المنجبرة و قد تقدم جملة منها و طريق التقسيط مع عدم الاحتياج إلى تبعيض الجلدة الواحدة لا كلام مع الاحتياج أخذ من السوط قدر ماله و ضرب بالباقي للصحيح في نصف الجلدة و ثلثها قال: (يؤخذ بنصف السوط و ثلثي السوط) و يحتمل على بعد كون التقسيط على قدر قوة الضرب و ضعفه أو على رقته و غلظه و لو ادعى زيادة حصته على شريكه فلا يبعد سقوط الحد عنه بقدرها و إن كذبه الشريك لمكان الشبهة و يتعين هنا الحد دون الرجم و القتل لعدم إمكان تبعضها فإن أحبلها الشريك قومت عليه حصص الشركاء و أخذت منه خاصة إن ثبت كون الإحبال منه و أقر به لصيرورتها بالجزء المملوك أم ولد لا من أولاد الزنا و لا شك في كفاية العدلين في التقويم و في العدل الواحد وجه كما إن قبول غير العدلين من أهل الخبرة إذا كانا مأمونين وجه لا يبعد البناء عليه و تقوم بنفس

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست