responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 271

الإحبال لا بالوطء كما ذهب إليه بعض الأصحاب للأصل و الإجماع المنقول قيل و المحصل و المخالف مسبوق به و لأن الوطء لا إتلاف فيه و لا إشراف على التف و مجرد الاحتمال لا اعتبار به و لبعض الأخبار المنجبرة بما قدمنا كقوله في رواية (يغرم نصف القيمة إذا أحبل) و في أخرى معللًا لتغريمه بأنه قد أفسد على شركائه و لا يكون الفساد بالإحبال و ما استند إليه القائل بالتقويم بنفس الوطء من الخبر في الجارية المشتركة فوطأها من عنده قال: (تقوم الأمة عليه بقيمة و يلزمها فإن كانت أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول و إن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن و هو صاغر لأنه استفرشها) و الآخر فيمن وطأ جارية من الفيء قبل أن يقسم قال: (تقوم الجارية و تدفع إليه بالقيمة إلى) إن قال: (لأنه وطأها و لا يؤمن أن يكون ثمّ حبل) ضعيف لا يقاوم ما قدمناهُ و الروايتان محمولتان على إرادة الاستعداد للتقويم و إعطاء القيمة لأن الوطء غالباً مظنة للحبل فيكون الأمر به للإرشاد و إلا بطل ذلك الاستعداد و حمل هذين الخبرين على ذلك أولى من حمل الأخبار المتقدمة على إرادة الوطء من لفظ الحبل تسميته باسم المسبب لقوة تلك الأخبار بما ذكرناه يبعد عنها التجوز و الصارف بخلاف هذه لاحتياجها إلى التأويل و أولى من حمل استفرشها و وطأها في الخبر على إرادة الحمل مجازاً لبعد الأول بما في ذيله قلت فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال: (ذلك له و ليس له أن يشتريها حتى يستبرئها) و هو ظاهر في عدم إرادة الحمل من لفظ الاستفراش و بعد الثاني بما في قوله (و لا يؤمن أن يكون ثمّ حبل) فإنه ظاهر في عدم تحققه فإشعاره بما حملناه أقرب و هل تقوم حاملًا مطلقاً و لو بحر أو حائلًا أو الأعلى منهما وجوه أوجهها الوسط ثمّ إن الظاهر إن الاعتبار في وقت التقويم هو زمان الأخبار لأنه سبب الإتلاف دون زمان الوطء أو زمان التقويم أو الأكثر منهما أو على القيم حين الحمل إلى حين التقويم أو أعلاها من زمان الحمل إلى زمان الانتقال بدفع القيمة أو قيمة نفس زمان الانتقال أو الأعلى من زمان التقويم إلى زمان الانتقال أو زمن الحمل أو الأعلى من زمان الوطء إلى زمان التقويم أو الأعلى من زمان الوطء إلى زمان الانتقال أو الأعلى

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست