responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 269

موصوفاً فدفع إليه عبدين على أن يكون وفاءه فيهما لم يصح على الأظهر لمكان الغرر و شموله لجميع المعاوضات سواء نوى بوفائه الأحد أو الكلي المشاع أو المضمون و صحة دفع الكلي في المثليات وفاءً لا يستلزم صحته في القيميات لحصول الفرق بينهما عرفاً و لو تساوت القيميات في الصفات و إن دفع العبدين ليتخير منهما واحداً مطابقاً لذلك الكلي كان في يد المدفوع إليه أمانة كضمان المقبوض بالسوم كما هو الأشهر لعموم على اليد ما أخذت و لإقدامه على أوله إلى الضمان و القول بعدم الضمان هنا و إن قلنا به في المقبوض بالسوم لأن المقبوض بالسوم بالقوة مبيع أو مجاز بما يؤول إليه و صحيح المبيع و فاسده مضمونة بخلافه هنا لأن المقبوض به محض استيفاء حق البيع سابقاً عليه مردود بأن المبيع هنا أمر كلي و كل من المقبوضين صالح لأن يكون فرداً له و الكلي منصب على فرده فالمقبوض حينئذٍ أما مبيع بالقوة أو مجاز لما هو يؤول إليه بل هو أقوى من المقبوض بالسوم لأن دفعها له حصر لحقه فيها فيكون بمنزلة المبيع بالفعل و على ما ذكرنا فإن تلف أحدهما و كان مطابقاً للكلي وقع الاستيفاء لمكان التهاتر دون الآخر و إن لم يكن التالف مطابقاً و كان الباقي مطابقاً أخذ الباقي و ضمن التالف و لو كانا معاً مطابقين وقع التلف وفاقاً قهراً ورد الآخر و لو كانا معاً غير مطابقين ضمن التالف ورد الباقي و طالب بحقه إلا أن يرضى به مخالفاً لحقه و يمكن القول بعدم لزوم التهاتر القهري فيبقى على خياره بين التالف و الباقي و على كل حال فما عن الطبرسي و القاضي من أن المشتري عبداً إذا دفع له البائع عبدين ليتخير أحدهما فأبق واحد منهما من يده من دون تفريط رد الذي عنده و يرتجع بنصف الثمن من البائع و يأخذ في القهر عن الآبق فإن وجده رد نصف الثمن و تخير بينهما و إلا يجده كان العبد الموجود بينهما لرواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ضعيف لضعف الرواية سنداً و شذوذها و مخالفتها لأصول المذهب من لزوم رد الموجود بقول مطلق و من لزوم رد نصف الثمن مع إن البيع وقع صحيحاً و من عدم ضمان التالف و من صيرورة الموجود بينهما نصفين إذا لم يحصل التالف مع إمكان كون الموجود مطابقاً فله أخذه و إبقاء الثمن إلى أن يأخذ المبيع المطابق لعدم مطابقتها و منع عدم ضمان التالف لما

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست