responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 218

و للإجماعات المستفيضة النقل بل الإجماع المحصل و للشهرة المحققة من الأخبار الدالة عليه فحوى كالأخبار الناهية عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح منها لا يشتري النخل حولا واحداً حتى تطعم و إن شئت أن تبتاعه سنين فافعل و منها إذا بيع الحائط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلا يباع حتى تبلغ ثمرته و منها الصحيح (لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها) و الموثق عن الفاكهة قال: (إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كانت نوعاً واحداً فلا يحل بيعها حتى يطعم) و منها الصحيح (إذا كان الحائط فيه ثمار مختلطة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا) و منها الخبر عن بيع الثمرة قبل أن تدرك إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك حلال و الدال صريحاً كالخبر المعتبر عن بيع الثمرة هل يصلح قبل أن يخرج قال: (لا إلا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلة) قال: (فإن لم يخرج التمر كان رأس مال المشتري في الرطبة و البقل) و في آخر عن بيع النخل أ يحل إذا كان زهواً قال: (إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه و شراؤه و عن السلم في النخل قبل أن يطلع قال: (لا يصلح السلم في النخل (و عن شراء النخل سنة واحدة أ يصلح قال: (لا يشتري حتى يبلغ) و في ثالث عن شراء النخل فقال: (كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع السنة و لكن السنتين و الثلاث) و عن رجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعاً قال: (لا بأس إنما يكره شراؤه سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة حتى يستبين) إلى غير ذلك بمعونة ضم الأخبار بعضها إلى بعض و فتوى الأصحاب إرادة الحرمة من لفظ الكراهة و ذهب بعض أصحابنا إلى كراهة بيع الثمار سنة واحدة مع عدم وجودها لبعض الأخبار الدالة على ذلك فمنها ما تقدم الآن من الخبر المشتمل على لفظ الكراهة و منها ما روي عن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) إذا تبايع الناس بالنخل فعقد النخل ذلك العام فقال (صلّى الله عليه و آله و سلّم): (أما إذا فعلوه فلا يشتر النخل العام حتى يطلع فيه شيء) و لم يحرمه و منها أن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لما رآهم لا يدعون نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يحرمه و لكن إنما فعل ذلك

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست