responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 217

زرارة ما يدل على جواز ذلك و مع ذلك فالحكم به لا يخلو من إشكال لأنه بيع دين بدين و الأظهر منعه فلتحمل الرواية على الصحيح و شبهه و يجوز أيضاً من غير إشكال بيع الدين على من هو عليه بنقد فيقبضه قبل التفرق و يكفي في قبض الدين كونه في ذمته لكونه بمنزلة المقبوض و في الأخبار ما يدل بإطلاقه على جواز ذلك و يكفي البيع على من عنده الأمانة من النقدين و لو كانت في داره دون يده بنقد آخر و قبضه منه و لا يفتقر إلى تقبيض الأمانة جديداً نعم لا يبعد الافتقار إلى الإذن في القبض من المالك و تجديد النية من عنده للأمانة.

القول في الثمار:

و هي ثمرة النخل و الشجر حقيقة و قد يدخل في اسمه الخضر و قد يلحق به إلحاقاً كما يلحق بها أحكاما الزرع و البقول و غيرهما و إضافة البيع إليهما بمعنى اللام و خصت الثمار كما خص الحيوان و النقدين بانفرادها لتعلق أحكام خاصة بها دون سائر المبيعات

و الكلام فيه يقع في أمور:
أحدها: لا يصح بيع المعدوم من الثمار مع عدم أصله و مادته مطلقاً

للإجماع و ظواهر الأخبار و للشك في شموله أدلة العقود و إطلاق أدلة البيوع لأن الظاهر كون البيع مفتقر للملك حين صدور العقد فهو صفة وجودية تقتضي محلًا موجوداً و هو حين العقد محال لعدم تعلق الموجود بالمعدوم و تأخره إلى حين الوجود فيتعلق به بعده مناف لظاهر إطلاق العقد و مشروعية وصفه كتاباً و سنةً بل و إجماعاً للزوم الغرر المنهي عنه في كل العقود في خصوص البيع ضرورة إن غرر المعدوم أقوى من غرر الموجود الغير معلوم و في جواز الصلح على مثل ذلك وجهان ينشئان من عموم دليله فيملك بعد وجوده و يملك أن يملك و الشك في انصرافه لمثل هذه الصورة و عدم النهي عن الغرر مطلقاً كما في بعض الأخبار و أما مع وجود أصله و مادته من شجرة أو بذر أو عرق فالظاهر جواز الصلح عليه مطلقاً لعموم دليله و ارتفاع الغرر في الجملة و عدم جواز بيعه سنة واحدة مع عدم الضميمة إليه سواء في ذلك ثمرة النخل و غيره و المراد بالعام الواحد للثمرة الواحدة و إن خرجت في أقل من عام و ذلك لما قدمناه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست