responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 184

بعد العلم أما لتحليل المالك الحقيقي له و إن كان مال الغير أو لتصحيح عقود الجاهل على الربا من الشارع لطفاً منه و كرماً لظهور اختصاص أدلة التحريم بصورة العلم دون الجهل و لاستصحاب حكم الجهل إلى حالة المعرفة و العلم بعده و لظاهر قوله تعالى: (فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ) المفسر في كلام بعضهم بما أخذ و أكل من الربا قبل النهي و لا يلزمه رده و لبعض النصوص.

منها: فيمن أراد الخروج من الربا مخرجك كتاب الله عز و جل (فَمَنْ جٰاءَهُ) الآية و فيه و الموعظة التوبة و نحوه غيره و غيره.

و منها: عن الرجل يأكل الربا و هو يرى أنه حلال قال لا يضره حتى يصير متعمداً فإن أصابه متعمداً فهو بالمنزل الذي قال الله عز و جل و في الجميع نظر ظاهر لمنع الملازمة بين اختصاص أدلة التحريم بالعالم و بين اختصاص الفساد و ترتب آثار الأحكام الوضعية بضرورة أن أكثر الأحكام الوضعية استفيدت من الأوامر و النواهي مع شمولها للجاهل و العامد و اختصاص الأوامر و النواهي بخصوص العامد و لمنع حجته لاستصحاب هاهنا بعد تبدل الموضوع من الجهل إلى العلم و لظهور الآية في سقوط الذنب بالتوبة للعالم لا سقوط الضمان بالبيان للجاهل لظهور الموعظة في ذلك و لتفسيرها بها الآية و لدلالة قوله تعالى فانتهى إذ لا قائل بتعلق الحل على الانتهاء بعد البيان للجاهل و لمنع دلالة الأخبار على حلية الربا و عدم لزوم رده و غاية ما يدل عليه هو العفو عما صدر حال الجهل أو حال الجاهلية فيكون مفادها كمفاد ما دل على عذر الجاهل و قد تحمل الأخبار على حلية المال المختلط المجهول صاحبه و قدره كما تدل عليه أخبار أخر و لكن لا بد من تقييدها بعد إخراج الخمس منه جمعاً بينها و بين الأخبار الدالة على ذلك المعتضدة بكلام الأصحاب كما تحمل الأخبار الدالة على حلية الربا مع اختلاطه بماله بحيث لا يعرفه أو ورث ما لا يعلم يعرف أن فيه الربا و لكن لا يميزه بعينه على ما ذكرناه من حليته بإخراج الخمس منه بعد الجهل بالقدر و الصاحب و الآخذ بظاهرها و الحكم بحلية الربا من حيثية الاختلاط كما ذهب إليه بن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست