responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 183

الفضولي و إن لم يرض ضمن المتصدق و لو دفعه للحاكم فتصدق به فالظاهر انتفاء الضمان عنه و عن الحاكم مع احتمال ثبوته في بيت المال هذا إذا لم يتعلق له به حق مقاصة و لم يكن مخلوطاً بماله فلو تعلق له به حق المقاصة جاز له أخذه و إن كان مخلوطاً بماله خلطاً لا يتميز كان شريكاً و له القسمة بإذن الحاكم و يفعل به ما مر و لو جهل المالك و القدر تصدق بما تيقن شغل ذمته به للأصل أو بما يتيقن فراغها به للاحتياط هذا إذا لم يكن مخلوطاً بماله فإن كان مخلوطاً و لم يعلم أنه يزيد على الخمس أو ينقص عنه تصدق بخمس المال من فقراء بني هاشم وحل الباقي كما مر في باب الخمس و إن علم زيادته على الخمس تصدق بالخمس على السادة و بالزائد المقطوع على الأظهر و المحتمل على وجه على غيرهم و يحتمل رجوعه صدقة على غيرهم من أصله و إن علم نقصانه عنه تصدق به على غيرهم و لو جهل المالك في قوم محصورين احتمل جواز استخراجه بالقرعة و كونه بمنزلة المجهول المالك و لزوم صلح جميع الأفراد المحصورة و هو الأحوط هذا كله في العالم بحكم الربا و أما الجاهل فلا يتعلق به نهي لمكان الجهل و لكنه يشترك مع العالم في ترتب أحكام العقد الفاسد لأن الجهل ليس بعذر في الأحكام الوضعية فإن علم و عرف بعد ذلك تعلق به الخطاب أمراً و نهياً لصيرورته بعد العلم به أكل مال بالباطل و يدل على اتحاد العالم و الجاهل في الأحكام الوضعية على وجوب رد الجاهل المال بعد علمه قوله تعالى: (وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ) و مفهوم الشرط ملغي قطعاً فليحمل على إرادة الإرشاد للتوبة للعالم ابتداءً و بعد جهله و دعوى اختصاص سياقها بالعالم مسلم و لكنه أعم من العالم ابتداء و بعد جهله فيتم المطلوب و الأخبار الأمرة برد مال الربا إذا كان معزولًا معلوماً أهله من دون تفصيل بين العالم و الجاهل و الأخبار المطلقة الدالة على فساد الربا و حرمة أكله و بائعه و مشتريه القوية المعتضدة بالقواعد و فتوى مشهور الأصحاب فلا يقاومها إلا ما قوي عليها و ليس فليس و الظاهر عدم التفاوت هنا بين الجاهل و الكافر و المسلم و حديث أن الإسلام يجب ما قبله مشكوك في شموله لحلية أموال الناس الدال على تحريمها العقل و النقل و ذهب بعض أصحابنا إلى تحليل الربا المأخوذ مع الجهل و عدم وجوب رده

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست