responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 166

خلافاً للاختبار و للخيار و جواز عدم حصوله في الثلاث و إن تحقق النقصان للشك في عروض عارض للشاة بعد العقد اقتضى ذلك من تغير زمان أو تغير مرعى أو مرض أو نحو ذلك نعم لو لم يشك في عروض عارض كان الظاهر استناد النقصان للتصرية لا لعروض عارض و يؤيده أصالة عدمه و يكتفي بمثل هذا الظهور في هذا المقام كما ينبئ عنه كلام العلماء الإعلام كما انه لا عبرة بحصول النقصان بعد الثلاثة لاحتمال كونه من عروض عارض فيلزم الاقتصار على مورد اليقين من ثبوت الخيار و هل يشترط في الثلاثة اتصال اليوم الأول بالعقد أو لا يشترط مطلقاً و لو حصل فصل طويل بين العقد و بينها أو يفرق بين اليوم و اليومين فلا تنافي الاختبار و بين الأكثر فتنافيه وجوه أوجهها الأول اقتصاراً على مورد اليقين و هل يشترط استيعاب الأيام الثلاثة في الاختبار أم لا يشترط و الظاهر عدم اشتراط ذلك بل المدار على ما يحصل به تعين التصرية و هل يشترط تكرر الحلبة في كل يوم كما هو المعتاد و الظاهر انه لا يشترط ذلك كما انه لا يشترط على الظاهر نقصان الحلبات بعضها عن بعض بل يكفي نقصان الجميع عن الأولى مع مساواة الباقي بعضه لبعض أو مع زيادة بعض على بعض نعم لو نقصت الحلبة الثانية و زادت الثالثة حتى ساوت الأولى ثمّ نقصت الرابعة حتى تساوت الثانية ففي حصول التصرية إشكال و أشكل منه ما لو زادت الثالثة على الأولى نقصت الرابعة عن الثانية من احتمال كون الزيادة هبة من الله تعالى فلا تنافي ثبوت التصرية و من لزوم الاقتصار على المورد اليقيني في ثبوت الخيار و لو تساوت الحلبات في جميع الأيام سوى الحلبة الأخيرة في اليوم الثالث فنقصت عن الجميع ففي ثبوت التصرية بذلك و عدمه وجهان من إطلاق جعلهم الاختبار في الثلاثة و الظاهر شموله لمثل ذلك و من عدم الظن القوي بحصول التصرية بذلك و بالجملة فحكم خيار التصرية لخلوة من الأخبار و إجماع الفقهاء الأخيار مما يحتاج إلى تأمل و نظر من حيث كونه خيار عيب أو خيار تدليس أو خيار حيوان أو خيار مستقل و من حيث امتداده في الثلاثة فوراً أو متراخياً و من حيث كونه ما بعد الثلاثة مما يثبت أم لا و بعد ثبوته فهل يثبت فورا أو متراخيا و من حيث أن الثلاث ظرف للخيار مطلقاً أو ظرف إذا ثبت التصرية بالإقرار

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست