responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 167

دون الاختبار و لو ثبتت بالاختبار كان الخيار ما بعد الثلاثة ثمّ أن الاختبار هل يشترط فيه القطع او يكفي الظن بحصولها من جهته ثمّ أنه هل يشترط فيه الاستيعاب في الثلاث أو لا لاشترط ثمّ انه هل يشترط مساواة الجميع المتأخرة عن الأولى في النقصان عنها أو نقصان بعض عن بعض أو لا يشترط ثمّ أن ثبوت الخيار بعد الثلاثة هل هو من حينه أو كاشف عن ثبوته من الابتداء كي يترتب عليه أحكام المختص إلى غير ذلك من الفروع المتكثرة المذكورة هاهنا و التي لم تذكر.

ثالثها: ترد الأمة و العبد في البيع و غيره من عيوب ثلاثة الجنون و الجذام و البرص

بما يسمى بذلك عرفاً و بما تحكم به أهل الخبرة و المعرفة و هل يشترط فيهما التعدد و العدالة لتيسر معرفتها للعدول غالبا أو لا يشترط سوى كون المخبر أميناً بصيراً عارفاً لأنها من الظنون الموضوعية وجوه أقواها الأخير و يجوز الرد بهذه العيوب سواء قارن العقد ظهورها أو تأخر عنه قبل القبض أو بعده إلى سنة من حين العقد أو من حين القبض لضمان المبيع على البائع قبله عددية أن انكسر الشهر و هلالية أن لم ينكسر مع احتمال كونها هلالية مع الانكسار أيضاً و احتمال التلفيق من شهر عددي و هلالية الباقي فإن وقع أحد العيوب في أثناء السنة كان الخيار فيها فوراً أو متراخياً على الوجهين و إن وقع في آخر جزء من السنة كان الخيار بعدها على الوجهين أيضاً و يدل الحكم المذكور في الجملة الأخبار المستفيضة و الإجماعات المحكية و فتاوى الأصحاب و الحق بهذه الثالثة في جملة من و في كلام الصحاب من نقل عليه الشهرة القرن عليها ما هو المعروف من معناه لأصالة عدم النقل فما في الكافي من أن القرن الحدبة تكون في الصدر تدخل الظهر و تخرج الصدر لم يثبت أنه من كلام الإمام و لو ثبت فهو منزل على تشبيه القرن في الفرج بالحدبة و قد يشكل الرد في الجذام لأنه أن كان الأمر دائراً مدار مبدئه كما قبيل من أن يكمن سنة فيظهر فقد انعتق على البائع و بطل البيع بالنسبة إليه فيبقى لزوم رجوع المشتري بالثمن و إن كان دائراً مدار ظهوره فقد انعتق على المشتري و ليس له رده نعم له عند الفسخ إرجاع قيمته إلى البائع و أخذ الثمن منه و قد يجاب بمنع الانعتاق على البائع لتوقفه على ظهوره و ليس فليس و لا على المشتري لسبق

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست