responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 165

حملت على غيرها خالفت القواعد أيضا من جهة عدم إسقاط التصرف للخيار و من جهة جواز الرد بعد الثلاثة و هو مناف لخيار الحيوان كما هو الظاهر من الرد انه لمكان خيار الحيوان و من جهة جملة مما قدمنا فاطراحها أولى و أحرى كما أن الأولى و الأقرب في النظر رد خيار التصرية لخيار التدليس و جريان أحكامه عليها.

و منها: أن خيار التصرية شامل لكل العقود الناقلة إلا إذا جعلناه خيار حيوان لا يسقط بالتصرف فيخص البيع و منها أنه لو ظهر عيب في الشاة المصراة لم يبطل الرد إن كان في الثلاثة و كان خيارها باقيا أما لو كان بعدها و مع سقوطه منها بطل الرد أن أرجعنا خيار التصرية لخيار العيب كما يظهر من بعضهم و إن جعلناه خيراً مستقلًا أو خيار تدليس فوجهان و لا يبعد جواز الرد مع ضمان أرش العيب للبائع لان العيب هنا مضمون على المشتري مع احتمال كونه مضموناً على البائع لأنه في زمن الخيار المختص بالمشتري و الضمان فيه على من لا خيار له و كذا لو تلف الشاة أو ماتت في غير الثلاثة أو بعد سقوطها احتمل سقوط الفسخ و بقاء الأرش و احتمل بقاء الخيار فيأخذ الثمن و يدفع قيمة الشاة و احتمال الانفساخ و يكون التلف من مال البائع لأنه في زمن الخيار المختص.

و منها: أن التصرية لو لم تثبت حال العقد ببينة أو إقرار اختبرها المشتري ثلاثة أيام و يكمل المنكسر من اليوم الرابع قليلًا كان المنكسر أو كثيراً و الظاهر دخول الليالي فيها بحملها على النحو المتعارف بالوقت المتعارف فإن تساوت حلباتها أو زادت اللاحقة على السابقة حصل بينهما تفاوت جزئي لا يعتد به سقط الخيار سواء في ذلك تقدم الشك في التصرية أو تقدم الظن بها أما لو علم بها حال العقد فاختبرها لاحتمال زوالها فظهر زوالها و لم ينقص اللبن منحة من الله تعالى ففي سقوط الخيار لعدم ظهور اثر التدليس و عدمه وجهان و إن نقصت الحلبات كل سابقة على لاحقتها ثبت بذلك التصرية و ثبت الخيار بعد الثلاثة كذا ذكر الأصحاب و الظاهر انه بناء منهم على الفورية في خيار التدليس و التصرية و على أن الاختبار بعد لا يحصل إلا بالثلاثة و في الأول نظر و في الثاني منع الجواز حصول الاختبار فيما هو أقل من ذلك فتكون الثلاث

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست