responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 164

و منها: أن التصرية لو ثبت حال العقد بالبينة أو الإقرار أو قرائن الأحوال و لم تبرأ البائع من خيارها كان للمشتري الخيار بين الرد و الإمساك من دون أرش حال العلم بذلك و إن تراخى زمان العلم عن زمان العقد ما لم يتصرف بها بغير الحلب فإن تصرف ففي الرد و عدمه وجهان و لا يتفاوت الحال في ثبوت الخيار بين زوال التصرية و تجديد اللبن منحه من الله تعالى و بين عدمه على الأظهر و هل خيارها فوري بناء على أنه تدليس و خياره فوري على الأظهر فلا يلزم الانتظار إلى ثلاثة أيام لاحتمال تجدد اللبن منحة من الله تعالى بل يجوز الفسخ مطلقاً و إن تجدد اللبن لأصالة اللزوم في العقد على سبيل الدوام و غاية ما خرج زمن الفور فيتبقى الباقي أو متراخي بناء على أنه خيار عيب و هو متراخ على الأظهر أو يمتد إلى ثلاثة أيام أما بناء على أنه خيار مستقل و تحديده بالثلاثة عملًا بالرواية النبوية الدالة على ذلك أو على أنه خيار حيوان لا يسقط بالتصرف عملًا بموجب الدليل و في الأخير قوة إلا أنه يشكل أنه لو كان خيار حيوان لما ثبت بعد الثلاثة إذا لم يعلم المشتري بالتصرية قبلها و التزامه بعيد و على امتداده إلى الثلاثة بناءً على أنه خيار مستقل فهل يمتد متراخيا أو يمتد فورا متى ما علم إلى أن بناء على انه خيار مستقل فهل يمتد متراخياً أو يمتد فوراً متى ما علم إلى ان تنتهي الثلاثة فينقطع أو يمتد في الثلاثة متراخيا علم بالتصرية أم لم يعلم و يمتد بعدها مع الجهل على سبيل الفور وجوه و احتمالات مبني على تحقيق اندراج خيار التصرية في أي الخيارات و على فورية الفسخ في الخيار و عدمه و ليس في أخبارنا الخاصة كشف لذلك سوى رواية الحلبي في رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة أيام وردها قال أن كان في تلك الأيام بشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد و ان لم يكن لها لبن فليس عليه شيء و هي ضعيفة المبنى و المعنى لأنها أن حملت على المصراة ناقض عجزها صدرها لدلالتها على أن لا شيء عليه مع عدم اللبن و لا تكون مصراة من غير لبن و خالفت القواعد من ضمان المثلي بالإمداد و غرامته بمثله لا بالإمداد من كون الإمداد مجهولة و من غرامة المالك على ما أتلفه في ملكه لغيره لعدم تقييد اللبن بالسابق فيدخل فيه الحادث و من أن الرد بعد الثلاثة على ما يظهر منها و ظاهر الأكثر لزوم الرد في الثلاثة و إن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست