responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 163

كان أو جاهلًا إلا إذا قلنا أن خيار التدليس لا يسقطه التصرف مع الجهل فإنه على ذلك يصح الرد و إن تصرف بالشاة أو أتلفها و لكنه يرد القيمة لعدم إمكان رد العين.

و منها: أنه يرد معها اللبن الموجود حالة العقد بعينه أن كان موجوداً لأنه جزء من المبيع فإذا رد الشاة رده لئلا يتبعض الصفقة و يرد مثله مع تلفه و مع تعذر مثله يرد قيمة المثل عند الإعواز في وجه قوي أو عند الدفع في وجه آخر هذا أن تأخر الإعواز عن الفسخ و لو تقدم عليه فالأظهر قيمة يوم الدفع و تراعى قيمة مكان الدفع فإن لم يكن فيه قيمة لوحظ قيمة مكان الدافع في وجه أو مكان المدفوع إليه في وجه آخر أو أدناهما في وجه ثالث للأصل أو أعلاهما في وجه رابع للاحتياط و اللازم أخذ القيمة من النقدين لأنها اللازم في الغرامات و مع تعذرهما أخذ الأقرب نفعاً من العروض فالأقرب و لو زال وصف اللبن باستحالة فهو كالتالف و لو تغير و كانت عينة موجودة فإن كان مزجاً كان المازج شريكاً و إن لم يكن مزجاً فإن زادت قيمته بالتغيير رده و لا شيء له و إن نقصت ضمن النقص بالمثل أو القيمة قيل و إن زادت قيمته بعمل فإن كانت باجرة أخذها من البائع و إن لم يكن كما إذا عمل بنفسه فوجهان و أما اللبن المتجدد بعد العقد فالأظهر عدم وجوب رده لحدوثه في ملك المشتري فلا يضمنه عيناً و لا قيمة و قيل بلزوم رده للنص و احتمال أن الفسخ من اصله و هو ضعيف لمنع النص و منع كون الفسخ من اصله بل من حينه و ذهب الشيخ إلى لزوم إرجاع صاع من بر مع الشاة في أحد قولية و في قولة الآخر صاعاً من تمر و خير بينهما في الغنية مدعياً عليه الإجماع جمعاً بلين النبويين الدالين على ثبوت الخيار في الشاة المصراة إلى ثلاثة أيام و إنه رده ورد معها صاعاً من تمر كما في أحدهما أو به كما في آخر و الكل ضعيف المستند و مخالف لفتوى المشهور و مناف لمقتضى القواعد من ثبوت غرامة على المشتري من غير سبب شرعي أن رد الصاع مع اللبن و من لزوم قبول مال على البائع عوض ماله من غير تراض و نقل عن الشيخ وجوب رد ثلاثة أمداد و ظاهره مع شرب اللبن و احتمل بعضهم أن مستند الشيخ رواية الحلبي الآتية إن شاء الله و هو ضعيف في ضعف

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست