responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 162

منه اللبن أو بإمساك الإخلاف بطريق غير الشد و إبقائها اليوم و اليومين و الثلاثة من دون حلب فيعرضها على المشتري فيظن كثرة حذف اللبن فيرغب في شرائها و تسمى المصراة محفلة من الحفل و هو الجمع و يسمى الجمع محفلًا و هي تدليس على الأظهر لا عيب و إن ذكروها في أحكام العيوب نعم قد يجتمع معها العيب بان يكون لبنها قليلًا خارجاً عن عادة بلد نوع ذلك الحيوان و تحريمها ثابت بالنص و الفتوى و الاعتبار إذا وقعت بالقصد و إلا خيار فيثبت بها الخيار على كل حال لدليل نفي الضرار و للخبر الخاص المجبور ضعفه بفتوى الأصحاب و الإجماع المنقول أو المحصل في الباب الناهي عن تصرية الإبل و الغنم و إنه خداع و إن من اشترى مصراة كان له ردها و يرد معها صاعاً من تمر و عجزه و إن لم نقل به لا ينافي الاستدلال بصدره و تحريمها لا ينافي صحة المعاوضة لتعلق النهي بأمر خاص خارج و لفتوى الأصحاب و يجري التصرية تحريماً و خياراً و إن لم يصدق الاسم على كل جمع قصد به التدليس كجمع الماء في العين ليرى كثرة مائها فيرغب في شرائها أو جمع فواكه البستان في موضع خاص ليرغب في شرائه أو جمع المجزوز من الصوف ليرغب في شراء الشاة أو جمع لبن سائر الحيوانات و إن لم تكن من الثلاثة المذكورة و أما حكم التصرية غير التحريم و الخيار من الأحكام اللاحقة لها من جواز ردها مع التصرف بلبنها أو تلفه و من رد شيء معه على قول و من رد المتجدد على قول و من التحديد بالثلاثة فهو خاص بالثلاثة فقط و هي الشاة و البقرة و الناقة اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد اليقين للإجماع المحصل في الشاة في الجملة و الإجماع المنقول و فتوى جمهور من الأصحاب في الأخيرين و الحق بعضهم الأوثان و الأمة بالثلاثة المذكورة تنقيحاً للمناط و ربما يلحق بها كلما كان القصد فيه إلى اللبن و لكنه لا يخلو من نظر و للتصرية في الثلاثة المذكورة أحكام.

و منها: أن المصراة يردها المشتري و لو تصرف فيها بحلبها و بأخذ لبنها و أكله أو تغييره كما يظهر من دليلها فيكون هذا التصرف مستثنى من قاعدة إسقاط التصرف للرد في خيار العيب و في خيار التدليس إن قلنا بسقوطه بالتصرف و قلنا أنها من خيار التدليس و لو تصرف فيها بغير الحلب من ركوب أو بيع سقط الرد على القاعدة عالماً

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست