responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 156

و الشرح و الفرج و القرن و الأحد يدان و الفتق و الرتق و الخرس و الصمم و لكنة اللسان كالتمتام و الألثغ و الفأفاة و القرع و القصر المفرط و الطول كذلك و الغلظ كذلك و الحبل في الأمة و كبر البطن و الشعر و سيلان الريق و نقصان جزء أو زيادة جزء أو كبره أو صغره على غير المعتاد و المرض و لو حمي يوم و النواسير و البواسير و الغدد و القويا و كثرة الثاليل و أثر الجدري و الخوص في العين و السبل و الجهر و العشى و الخفش و الجحظ عتباً و التخنث كان يميل إلى الرجال عادة و الظاهر أن اللواط به مرة و ليس بعيب و اعتياد الزنا و السرقة و الخيانة و شرب الخمر و الظاهر أن وقوعها مرة و ليس بعيب و لو مع عدم التوبة و الإصرار على ترك الصلاة و الصوم و عدم المبالاة في النجاسة على الظاهر في هذه الثلاثة و اعتاد البول في الفراش للكبير و كذا الغائط و كراهة الرائحة على غير النحو المعتاد كالصنان و البخر و كثرة عرق الرجل و اليدين و تحت الأسنان و شدة البياض و عدم الختان في الكبير دون الصغير و دون الجارية لأن وجود الغلفة عيب و إزالتها في الكبير مظنة الضرر إلا المجلوب جديداً فإن المعتاد عدم ختانه و الثفل الخارج عن العادة في دهن الزيت أو البزر أو السمسم أو اللبن في دهن الحيوان و في الرواية ما يدل على جواز رد الزيت و البرز إذا وجد فيهما دردياً و كون الضيعة منزلًا للتمول و كونها ثقيلة الخراج و كونها معدناً للقذارات و الجيف من أهل البلد و انقطاع الحيض على غير النحو المعتاد للنساء بالنسبة إلى السن و الأقران و كونها حاملً أو مرضعاً او غير ذلك فإنه يدل على سوء المزاج و في الرواية المعتبرة أن الجارية يرد عند انقطاع الحيض تسعة أشهر و الظاهر عدم الخصوصية في ذلك المقدار و الاستحاضة الكثيرة أو القليلة إذا خرجت عن الحد المعتاد فإنها من جملة الأمراض و النجاسة في المائع لأنه لا يقبل التطهير و كذا النجاسة فيما عسر تطهيره و الوسخ الخارج عن المعتاد إذا أعسرت إزالته و العسر و هو قوة اليسرى دون اليمنى و لو قوياً معا لم يكن عيباً و اعتياد الآباق للعبد و الشرادة و الجلالة للدابة و كثرة العناد في المملوك بحيث يكون عادة و في الروايات ما يدل على جواز الرد بالآباق على وجه الإطلاق و في بعضها ما يدل على عدمه و يمكن الجمع بينهما بحمل الأول على المتكرر و الثاني على

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست