responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 157

غيره و يمكن القول بأن ماهيته عيب تقديماً لما دل على ذلك لمساعدة العرف له و ما دل على عدمه يحمل على ما إذا كان التعب أو الخوف أو لجوع أو كان في زمان قليل لا يعتد به و التغذي بالقذارات لبعض الحيوانات و الثيبوبة للأطفال من الجواري و أما كبارهن فالثيبوبة ليست عيباً فيها لاعتياد ذلك فيهن و في الأخبار إشارة إليه و يتفاوت الحال بين كون ذهاب البكارة فيهن لوطء أو لغيره كنزوة و طفرة و التولد من الزنا سيما في الجوار لأنه قد يطلب منهن النسل و في العبيد احتمال و الكفر الارتدادي الذي لا يقبل التطهير بإسلام و لا بتوبة و قد يقال أن المرتد لا يصح نقله أصلا لأنه نجس لا يقبل التطهير كالبيض الفاسد و لوجوب إتلافه و قتله فلا يصح نقله لتأديته إلى السفه فهو كالدرهم الزيوف إلا أن الأول أقوى و أما الكفر الغير الارتدادي فإن لم يقر أهله عليه فالظاهر أنه عيب لأن الصبر عليه ضرر و حمله على الإسلام ربما يؤدي إلى إباقه و امتناعه و تلفه و لا يبعد إلحاق خروجه مخالفاً أو من باقي الفرق من الاثنى عشرية بذلك لاشمئزاز النفس منه و نفور الطبع عن مباشرته و عدم ملائمة النفس لأخلاقه و فروع دينه و إن أقر أهلية عليه احتمل كونه عيباً لنجاسته و قذارته و نفره الطبع منه و لأنه كل مولود يولد على الفطرة فيكون الكفر خارجاً عن المجرى الطبيعي و احتمل عدمه لعدم صدق أنه معيب عرفاً و احتمل التفصيل بين ما أمكن إسلامه سهولة فلا عيب و بين ما لم يمكن فهو عيب و تعلق الحد شرعاً بالعبد أو القصاص بنفس أو طرف لأنهما مقتضيان لكونه في معرض التلف بل قد يقال أن فعل ما يوجب القصاص كالقتل و الجرح عيب و إن حصل له الفك من الحق و لو تكرر منه القتل و الجرح فالظاهر ثبوت العيب به و التهور بالنسبة إلى العبد و الجبن المفرط و السخاء الخارج عن الحد المتعارف و كثرة الحيل و اللعب و الشعبذة و عمل السحر إذا تكرر منه و أما معرفة علم الكهانة و السحر و الشعبذة و الغناء و النوح فليس من العيب بلا ريب و كلما شك في كونه عيبا فالأصل يقضي و بلزوم البيع و كلما شك في ثبوت أرش له و عدمه فالأصل يقضي بعدمه أيضاً و بقيت مباحث كثيرة ذكرناها في شرحنا على القواعد.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست