responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 154

لذلك و لا بد من تقييد إطلاقها أيضاً بما إذا لم يحدث في الجارية عيب مبطل للرد أو يتصرف بها بغير الوطء تصرفاً آخر مع العلم أو الجهل أو يتراخى عن الرد بناء على فورية خيار العيب و من أصحابنا من حمل الروايات المتقدمة المتكثرة على كون الحمل من المولى و بقي الأمر بالرد على ظاهر من الوجوب بزعم أن الحمل على ذلك أقرب لمقتضى القواعد و هو ضعيف لمخالفته الفتوى و ظواهر النصوص أولا و مخالفة قواعد الغرامة في الأمة لأنها إما أن تسقط عن المشتري لغروره، أما أن يثبت العشر مع البكارة و نصفه مع الثيبوبة ثانياً على أن الحمل لو كان على الحمل من المولى لما كان للتقييد بالتصرف بالوطء خاصة معنى إذ وجوب الرد لازم على كل حال و لكن السؤال عن حكم وجدانها حبلى لا عن حكمه بعد وطئها أو عن حكم الوطء كما هو ظاهر الروايات و احتمال أن ذكر الوطء كان مبنياً على الغالب من عدم معرفة الحمل الا به بعيد لمعرفته من مقدماته و غيرها و لو وطأ غير المالك لتحليل عنه سقط الرد على الظاهر و لو وطء بعد العلم بالحمل سقط الرد و لو علم بالحمل بعد سقوطه و وطئه كان له الرد و لو وطء بعد سقوط الحمل فعلم بحصوله قبل ذلك ففي سقوط الرد وجهان و المضغة حمل و لو سقطت و أما النطفة لو تبينت بعد سقوطها و بعد الوطء ففي ثبوت الرد بها إشكال.

حادي عشرها: العيب لغة هو الرحمة و العار و عرفاً عاماً

و أما شرعاً بمعنى واحد فقد يراد منه المعنى المصدري و هو الخروج عن المجرى الطبيعي المعتاد للنوع الخاص من زيادة جزء أو وصف أو حال أو نقصان شيء من ذلك بحيث يؤثر بعداً عن المحاسن المرغوبة للنفوس و قربا للمساوي المنفرد لها و قد يراد بها اسم العين و هو نفس الشيء الخارج عن ذلك المجرى الطبيعي المعتاد من الجزء الزائد أو الوصف أو الحال أو الناقص منها المؤثر بعداً عن المحاسن و قرباً للمساوئ و يخرج بالتقيد الأخير على كلا التقديرين زيادة الحسن على النحو المعتاد كحسن يوسف (عليه السلام) و شبهه فإنه ليس بعيب قطعاً و كذا كل ما زاد من المحاسن خلقاً أو خلقاً من كرم أو شجاعة أو عفة أو عدالة ما لم يستلزم أمراً آخر بعد من العيوب كسفاهة و نحوها و يدخل فيه ما كان من

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست