responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 153

بها في تخصيص قاعدة أن التصرف مسقط للرد في العيب و إن الإنسان لا يغرم على ماله شيئاً لأن المفروض ان المشتري وطأ الجارية و هي في ملكه و الرد فاسخ من حينه لا من أصله كما هي القاعدة في الفسخ و إن الغرامة وطء الجارية العشر إن كانت بكراً و نصفه إن كانت ثيباً لا نصفه مطلقاً و هل يزاد بنصف عشر قيمتها في الأخبار تقويمها حين الرد كما هو ظاهر الامر أو حين الوطء لأنه سبب دخول الجارية في ضمانه لو لا الدليل أو حين العقد لأنه سبب لضمان المشتري أو الاعلى ما بينها وجوه و أخيرها يوافق الاحتياط و على مضمون تلك الأخبار و يحمل ما جاء من الأمر برد شيء على وجه الإطلاق في رواية و من الأمر بكسوتها في أخرى بحمل الكسوة على قيمة نصف العشر أو على التراضي بذلك و الحمل على التخيير بينهما وجه إلا أنه بعيد عن فتوى الأصحاب و ما ورد في بعض الأخبار من الأمر برد العشر حمول على الندب أو مطرح أو على سقوط النصف من الراوي أو على الوطء مع العلم بالحمل فيكون إكمال العشر عقوبة كما حملها الشيخ و الأخذ بها و تنزيلها على البكر و تنزيل الروايات المتكثرة الأولية على الثيب جمعاً بينهما مهما أمكن و لورود التفصيل في بعض الأخبار لا بين البكر فالعشر و بين الثيب فنصفه فتكون قرينة على الجميع بذلك و لأن الثيوبية في الحوامل هي الغالب فتنزيل الاخبار المتكثرة على الغالب و إن كان ممكناً بما كان قريباً للنظر في وجه الجميع بين الأخبار إلا أنه فرع المقاومة و ليس لرواية العشر و الرواية المفصلة مقاومة للأخبار المتكثرة المعمول عليها المتداولة فتوى و رواية كي يحسن الجمع بينهما بما ذكرنا فطرحهما أو تنزيلهما أولى و مقتضى إطلاق النصوص به و نصف العشر شموله للوطء في القبل و الدبر و إن أمكن بطلان الرد بالوطء بالدبر لانصراف الإطلاق إلى الوطء في القبل و شموله للبكر و الثيب كما ذكرنا و لا منافاة بين البكارة و الحمل لإمكانه بالمساحقة و نحوها و شموله لما كان قبل العقد أو بعده قبل القبص و البكارة قد تذهب بالوطء و قد تذهب بالنزوة و غيرها و يراد بها في المقام ما ذهبت بالوطء و مقتضى الأمر بردها ورد نصف العشر معها إرادة الإباحة لأنه في مقام توهم الخطر لا الوجوب لأنه لا يجب على الشخص أن يرد ماله من غير سبب موجب

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست