responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 146

استخدام أو ركوب أو غيرها مما يعد تصرفاً عرفاً و يلحق نقله بعقد لازم أو عتق أو جائز أو نقل المنفعة كل ذلك للإجماعات المنقولة و الشهرة المحصلة و الأخبار الواردة بوطء الجارية من انه مانع للرد و مثبت للأرش و لا فارق بين الوطء و غيره في المنع ممن يعتد به و لان التصرف بعد العلم بالعيب دليل على الرضا و إسقاط الخيار و ظاهر إطلاق الدليل عدم الفرق بين التصرف الاختياري و غيره كصدوره بجنون أو سهو أو نسيان أو شبه ذلك و بين المانع من الرد كالاستيلاد و غيره و بين ما قصد به الحفظ و الاستخبار و غيره و بين ما كان قبل القبض و ما كان بعده و بين ما توقف عليه الرد و ما لم يتوقف و بين ما كان قبل العلم بالعيب و ما كان بعده و بين ما كان قبل العلم بالخيار و ما كان بعده و إن كان التصرف بعد العلم بالعيب و الخيار أقوى في سقوط الرد لدلالته على الرضا و لا يسقط الرد بما لم يعد تصرفاً عرفاً سواء عد انتفاعاً له كالاستظلال بالحائط أو المسير على ضوء النهار أو التلذذ بسماع الصوت أو النظر لغير الجارية من الحيوانات أو غيرها أو التلذذ بالرقص و اللعب إذا لم يكن هو الحامل عليها أو شم الطيب إذا لم يكن بفعله أو نحو ذلك أو لم يعد انتفاعاً له كأكل الجارية من بيته و النظر إلى ما يحل النظر إليه منها من غير لذة و سقي الدابة و علفها على النحو المعهود و أخذ المعيب إلى بيته و رده إلى صاحبه بعد ظهور العيب و هذه الأخيرة و إن قلنا بصدق التصرف عليها لا تمنع من الرد قطعاً للسيرة و العسر و الحرج و ظاهر الأخبار و قد يقال أن كشف الثوب عن الجارية أو الرحل على الدابة و الاستخدام بالجارية أو تمشية الدابة أن كان للاختبار لا يسقط الرد لأن الاطلاع على العيب لا يحصل غالباً إلا بفعل هذه بهما فلو سقط بهذه الخيار انتفت ثمرة الرد غالباً في خيار العيب و لزوم الضرر بل قد يقال ذلك في جميع ما كان للاختبار و كان غير مضر بالمبيع و لا مغير للهيئة و الصفة و ما وقع الشك في كونه تصرفاً أم لا كالقاء القردة عن الدابة و تقبيلها أو تقبيل الغلام و إزالة بعض القذارات عنهما و شبه ذلك فالاستصحاب يقضي ببقاء الخيار و أما العقود الجائزة فإن كانت ناقلة للملك فالظاهر أنها كاللازمة و إن لم تكن ناقلة فلا تعد في العرف تصرفاً كالسكنى و العارية و عود المنتقل إلى الملك لا يبطل حكم التصرف بعد

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست