responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 145

الإسقاط إلى صيغة خاصة بل يكتفي بكل ما يدل عليه من قول أو فعل و لو أسقط عيبا معيناً سقط دون غيره و في انصرافه لإسقاط العيب الحاصل وقت العقد خاصة دون المتجدد مطلقاً أو للعيوب الحاصلة و المتجددة مطلقاً أو الفرق بين العام فيشمل الجميع و بين غيره فلا يشمل وجوه تقدم أن أوجهها الأخير و الرضا بالمبيع بمنزلة الإسقاط إلا أن في دلالته على سقوط الأرش كلام و في كفاية العلم به من دون لفظ أو فعل يدل عليه أيضاً بحث و تأمل و يسقط الرد فقط في البيع على من ينعتق عليه لقرابة أو شرط و بالتصرف في المبيع على ما يجيء إن شاء الله تعالى و يسقط الأرش فقط فيما إذا لم يكن العيب موجبا له كالخصي و عدم شعر الركبة و يسقط أيضاً فيما إذا استلزم أخذه الربا لزيادة أحد العوضين الربويين على الآخر.

رابعها: إذا أحدث من انتقل إليه أحد العوضين به حدثاً

بحيث اثر فيه تغيراً بزيادة أو نقص في عين أو صفة أو تغير هيئته من قطع ثوب أو خياطة أو نعل دابة أو خلط بما لا يتميز أو نحو ذلك مما لا يصدق عليه أن الشيء بقي قائماً بعينه فلا كلام في سقوط الرد به للأخبار و فتوى الأصحاب و للزوم الضرر بالرد و لا يجب الضرر بالضرر و في رواية جميل أن كان الثوب قائماً بعينه رده على صاحبه و أخذ الثمن و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب و في رواية زرارة في المبيع أحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً و علم بذلك العيب و ذلك العوار أنه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما ينقص تصريح بما ذكرناه و ظاهر النص و الفتوى شمول الحدث لما صدر بعده قبل العلم كما تشعر به رواية زرارة و لما صدر بعده و لما كان الحدث مانعاً من الرد كالاستيلاد و لما لم يكن مانعاً و لما كان صدوره بالاختيار و لما كان بغيره من سهو و اضطرار أو غفلة أو نوم و لما قصد به الحفظ أو الاستخبار و لما لم يقصد به ذلك و لما توقف الرد عليه و لما لم يتوقف مع احتمال أن الصادر عن غير شعور لا يسقط حكم الرد لانصراف إطلاق الحدث لما كان عن اختيار و لكن الأقوى السقوط و لا أقل من الشك في بقاء جواز الرد فأصالة اللزوم يحكم على استصحاب الخيار في وجه قوي كما تقدم غير مرة و يلحق بأحداث الحدث التصرف في أحد العوضين بوطء أو لبس أو

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست