responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 147

إبطاله الرد و قد يقال أن المانع هو تصرف كل شيء بحسب المعد له فركوب العبد ليس بتصرف و تقبيل الدابة ليس بتصرف و ركوب الدابة تصرف فيها و كذا تقبيل الجارية إلا انه محتاج إلى تأمل و نظر في الفرق بين موارد التصرفات و لا يخلو من بعد أيضاً و نقل عن الشيخ في المبسوط ان التصرف قبل العلم لا يسقط به الرد و كأنه استند إلى أن تحقق الخيار إنما يكون بعد العلم بالعيب لا قبله فالتصرف ليس في زمن الخيار و إلى أنه مع العلم بالعيب لا يدل على الرضا و الإسقاط دائر مداره و إلى رواية زرارة المتقدمة حيث جعل العلم قبل الحدث شرطا لمضى المبيع عليه و في الجميع نظر لمنع عدم تحقق الخيار إلا بعد العلم بالعيب بل هو متحقق حين العقد و لو مع الجهل و منع كون التصرف لا يكون مسقطاً إلا في زمن الخيار و أيضاً منع دوران اسقاط التصرف مدار الرضا و منع دلالة رواية زرارة على ما ذكره أن لم تكن على خلاف مدعاة أدل نعم قد يستثنى من إسقاط التصرف الرد ما سيجيء إن شاء الله تعالى من الرد بعيوب السنة و الرد للجارية التي لا تحيض إلى ستة أشهر و الرد للشاة المصراة و الرد لاشتراط أن التصرف لا يسقط الرد على الأظهر و لا يسقط الأرش بسقوط الرد بالتصرف للأصل و لحديث نفي الضرار سواء كان التصرف بعد العلم بالعيب أو قبله خلافاً لابن حمزة حيث اسقط الارش مع التصرف بعد العلم بالعيب لدلالته على الرضا و فيه أن الرضا بالبيع أعم من إسقاط الأرش غايته أنه يدل على قبوله و هو ظاهر في إسقاط الرد دون الارش و هذا كله فيما لو كان المتصرف هو من انتقل إليه أما لو كان غيره فإن كان بإذنه فالظاهر أن حكمه حكمهُ و إن لم يكن بإذنه فإن أحدث فيه حدثاً فالظاهر أنه مانع من الرد لمكان التغير المؤدي إلى الضرر برده متغيراً عن حالته و إن لم يحدث حدثاً فالظاهر أنه لا عبرة به اقتصاراً فيما خالف استصحاب الخيار على مورد اليقين في النص و الفتوى من تصرف من انتقل إليه.

خامسها: قد يسقط به الرد خاصة عيب فيما انتقل إليه لأحد المتعاقدين

و كان ذلك العيب مضموناً على المنتقل إليه كالعيب الذي أحدثه بنفسه في حيوان أو غيره قبل الثلاثة أو بعدها قبل القبض أو بعده فإنه مضمون عليه لا على الناقل و كذا العيب

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست