responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 144

فان تعلق بمعين اختص التبرؤ به و إن تعلق بعام أفاد التبرؤ من كل عيب و يكون بمنزلة ذكرها مفصلة و إن تعلق بمطلق أفاد مفاد العموم فيكون بمنزلة الماهية الواقعة بعد النفي و إن تعلق بواحد لا بعينه بطل لمكان الإجمال و الإبهام و هل يبطل العقد ببطلانه لكونه بمنزلة الشرط الباطل يبطل ببطلانه العقد أو لا يبطل لعدم تعلقه بأحد العوضين أو بمال مكمل لهما و لا يبعد الأول و أبطل بعض أصحابنا التبرؤ من العيوب مجملًا لمكان الجهالة و فيه أنه أراد المبهم الذي ذكرناه أو أراد التبرؤ من واحد معلوم عند البائع مجهول عند المشتري لعدم بيانه له فمسلم و إن أراد المطلق فممنوع لأن تنزيل المطلق على العموم أظهر و أقرب من تنزيله على الإجمال و هل تدخل العيوب المتجددة في التبرؤ من العيوب مطلقاً أو لا تدخل مطلقاً أو يفرق بين العام فتدخل فيه و بين غيره فلا تدخل وجوه أقربها الأخير و تنزيل المطلق منزلة العام لا يلزم منه سريان أحكام العام إليه من كل وجه أما لو نص على التبري من العيوب المتجددة فلا إشكال في سقوطها لأن ثبوت سببها حالة العقد بمنزلة ثبوتها فلا تكون كضمان ما لم يجب و الذي يدل على سقوط الخيار بالتبرؤ الإجماع المنقول المعتضد بفتوى الفحول و دخوله تحت عموم أدلة الشروط و ذلك كاف في الاستدلال و أما الأخبار الخاصة فهي خاصة بالعيوب الحاصلة وقت العقد و يشمل التبري من العيب للعيب الظاهر و الخفي في الحيوان و غيره لعموم الدليل و يشمل التبري منه للرد و الأرش إلا إذا قصره على أحدهما فإنه يختص به لشبهة باشتراط سقوط أحدهما دون الآخر و يسقط خيار العيب رداً و أرشاً بالعلم به حالة العقد و لا كلام فيه لانه أسقط حقه بالإقدام و عليه فتوى الإعلام و لو علمه فنسيه أو جهله وقت العقد كان بحكم الجاهل و لو علم بالعيب و اشترط الرد به فإن كان في مدة معينة فلا كلام في جوازه و إن لم يكن في مدة معينة ففي صحته إشكال و لو اشترط بقاء الأرش فإن كان معلوماً فلا إشكال في صحته و مع عدم العلم فلا يخلو الحكم به من إشكال و يسقط أيضاً باسقاطه بعد العقد فيسقط ما تعلق به الإسقاط من رد أو أرش فإن أسقط خيار العيب على وجه الإطلاق سقط الرد قطعاً و في سقوط الأرش أيضاً وجه قوي لأنه من توابع الخيار فينتفي التابع بانتفاء المتبوع و لا يفتقر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست