responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 69

خفي و أفضلها المسجد و أفضله المقام أو تحت الميزاب أو الحجر و لا يتعين شيء للصحيح من أين أهل بالحج فقال أن شئت من رحلك و أن شئت من الكعبة و أن شئت من الطريق و في الموثق من أي مسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت و ظاهر الإجماع و النصوص الدالة على أن الإحرام من مكة هو عدم أجزاء الإحرام من غيرها و بطلانه لو وقع عمداً و لو دخل إليها محرماً بل لا بد من الاستئناف و نقل عليه الإجماع و قضى به الاحتياط نعم لو نسي الإحرام منها و تعذر العود و لو لضيق الوقت أحرم من موضعه لو كان بعرفات للصحيح عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره و هو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك و سنة نبيك فقد تم إحرامه و موردها و أن كان النسيان إلا أن الظاهر إلحاق الجاهل به لاشتراكهما في وضع القلم و رفع التكليف و للأخبار المتكثرة الدالة على أنه عذر و لا فرق بين ترك الإحرام من اصله أو تركه من مكة مع إتيان به من غيرها خلافاً للشيخ حيث اجتزأ بالإحرام من غيرها مع تعذر العود إليها استناداً للأصل و مساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون في غير مكة و في العذر لأن النسيان عذر و هو ضعيف للانقطاع الأصل بلزوم تحصيل البراءة اليقينة و لمنع المساواة لأنهما قياس فإن المصحح للإحرام المستأنف هو الإجماع على الصحة معه و ليس النسيان مصححاً له حتى يتعدى به إلى غيره و أنما هو مع العذر عذر في عدم وجوب العود و هو لا يوجب الاجتزاء بالإحرام معه حيث ما وقع بل يجب الرجوع فيه إلى الدليل و ليس هنا سوى الاتفاق على الإحرام المستأنف و أما السابق فلا دليل عليه و يشترط في الإحرام لعمرة التمتع وقوعها في الشهر الحج لارتباطها به و لا يجوز الإحرام قبلها و لو احرم قبلها لها بطلت و احتمال الصحة و انقلابها عمرة مفردة بعيد كما أن احتمال الإحرام للحج قبل اشهره أنه ينقلب عمرة لخبر مؤمن الطاق في رجل فرض الحج في غير اشهر الحج قال يجعلها عمرة بعيد لأن الأصل عدم الأجزاء و عدم جواز العدول و الرواية ضعيفة موهونة الدلالة فالاعتماد عليها مشكل جداً ثمّ أنه لو اتفق تجديد الإحرام بناء على الأقوى من لزوم التجديد من الميقات أو من المرور عليه فهل يسقط دم المتعة لأنه جبران لما فات من الإحرام من

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست