responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 68

إيقاع الأفعال المتفرقة لأن كل فعل مستقل عن الأخر فلا تجزي نية غيره عنه و لا تكفي نية الإحرام وحدها و لا يشترط وحدها و لا تكفي نية المجموع و لا تشترط في الصحة أيضاً و لا تشترط نية الخروج أيضاً إلا إذا أوجب الاستئجار و شبهه أو نذر و شبهه و يشترط في حج التمتع وقوعه في الشهر الحج و هي شوال وذي القعدة وذي الحجة لظاهر الكتاب لأن أقل الجمع ثلاثة و الأشهر حقيقة في المجموع و الصحيح في أشهر الحج و هي شوال وذي القعدة وذي الحجة و قيل هي الشهران الأولان و عشر من ذي الحجة لانتهاء أفعال الحج بانتهاء العاشر و أن رخص في تأخير بعضها و خروج ما بعده من الرمي و المبيت عنها و لذا لا يفسد الحج إلا الإخلال بها و للخبر في اشهر شوال وذي القعدة و عشر من ذي الحجة و للمرسل كذلك و للإجماع المنقول و في الجميع ضعف عن مقاومة ما قدمنا و قيل تسع من ذي الحجة لأن اختياري الوقوف بعرفات في التاسع و قيل غير ذلك و لا ثمرة مهمة في النزاع بعد الاتفاق الممكن بل المحصل على أن الإحرام بالحج لا يأتي بعد العاشر و كذا عمرة التمتع و على أجزاء الهدي و بدله طول ذي الحجة و أفعال أيام منى و لياليها فيكون النزاع ثمرته لفظية كما إذا تعلق نذر بأشهر الحج أو وصية و شبهها و المحصل أن شاء الحج يجب أن يكون في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه و ما زاد على ذلك يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج كالذبح و الطواف و السعي و يشترط وقوع العمرة و الحج في سنة واحدة للاحتياط في العبادة و الشك في الخروج عن العهدة في حج التمتع بدونه للإجماع المنقول و فتوى الأصحاب و للأخبار الدالة على دخول العمرة بالحج إلى يوم القيامة و الناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجة و أنه يجوز الخروج من مكة حتى يقضي حجه بعد العمرة و المتبادر منها كونها في سنة واحدة و أحتمل الشهيد الأجزاء لو بقي المعتمر على إحرامه من دون إتمام الأفعال إلى القابل فيعمها في السنة المقبلة و هو بعيد عن ظاهر النص و الفتوى و الاحتياط و يشترط في التمتع الإحرام بحجة من مكة و المراد بها كل مكان دار عليه شيء من بنيانها و لو سورها و المتيقن منها ما كانت كذلك في زمن الصدور فلو نقصت الآن جرى الحكم الأول على الناقص و لو زادت ففي جريان الحكم عليه وجه و الاحتياط غير

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست