responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 70

الميقات لكونه من مكة و ليست أحد المواقيت و المفروض أن الإحرام التجديدي عاد من الميقات فلا دم أو لا يسقط لفتوى المشهور و الاحتياط و لأنه نسك مستقل.

سادسها: عمرة التمتع تجزي عن العمرة الواجبة

بأصل الشرع كتاباً و سنة فإذا تمتع أجزأ عنها للأخبار و الإجماع بقسميه و تجزي عن المنذورة مطلقاً ما لم ينصرف إلى الإطلاق إلى غيرها و هي مرتبطة بالحج فلا يجوز الخروج بعد تمام أفعالها من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله كان يخرج من الحرم محلًا غير محرم بالحج و لا يعود إلا بعد شهر للصحيح و ليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج و في صحيح أخر مثله و في ثالث و رابع و خامس و سادس مثلهما أو قريب إليهما و ظاهر كثير من هذه الأخبار و غيرها أن المتمتع ليس له الخروج من مكة مطلقاً قبل أن يقضي الحج و أفتى به جملة من الأصحاب و في بعض الأخبار و ليس له ذلك إلا أن يحرم بالحج و في كثير منها التقيد بالحاجة ففي خبر حفص فيمن قضى متعة و عرضت له حاجة قال فليغتسل و ليهل بالإحرام بالحج و ليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات و في أخر عن متمتع يريد الخروج إلى الطائف يهل بالحج من مكة و ما أوجب أن يخرج منها إلا محرماً و في أخر المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يُبقيَ علامة أو تضل راحلته فيخرج محرماً و لا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفه إلا أن ظاهر المشهور نقلًا هو الجواز ما لم يفتقر إلى تجديد عمرة أخرى لأن ارتباط الحج بها هو أن تنصها به من دون تخلل عمرة أخرى و لا يظهر من خبر اسحاق بن عمار عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة أن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج و في مرسل الصدوق إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج و أن علم و خرج و عاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلًا و أن دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرماً و من صحيح حماد بن عيسى فيمن دخل مكة لم يكن له أن يخرج

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست