responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 67

المتعة لا تصلح لأهل مكة و على أن القريب ليس له متعة هو العدم فالقول به متعين و نقل عن الشيخ القول بالجواز لأن من تمتع أتى بما عليه من الحج و لا ينافي زيادة العمرة قبله و فيه انه أنما يتم في أهل مكة دون غيرهم لأن غيرهم عليهم الإحرام للحج من الميقات أو منازلهم و المتمتع يحرم به من مكة و عن جمع من أصحابنا جواز التمتع لهم إذا خرجوا لبعض الأمصار ثمّ رجعوا فمروا ببعض المواقيت للصحيح عن رجل من أهل مكة خرج لبعض الأمصار ثمّ رجع فمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع قال ما أزعم أن ذلك ليس له و الإهلال بالحج أحب إلي و نحوه آخر و فيه أنه ليس نصاً في حج الإسلام فيجوز أن يكون مورده المندوب و العدول فيه جائز و التمسك بأنه لو لم يكن في حجة الإسلام لم يكن الإهلال بالحج أحب لفضل التمتع مطلقاً في التطوع مدفوع بجواز كون الإهلال بالحج أحب للتقية بل يجوز أن يهل بالحج و ينوي العمرة كما في الخبر ينوي العمرة و يحرم بالحج للتقية على أن في الرواية للمتأمل سياقها ما يدل على إرادة الحج المندوب فيها فتعارض هذه القرينة تلك القرينة بل ترجح عليها و يظهر من بعض الأصحاب أن محل المسألة هو جواز العدول ابتداء و أما جواز العدول بعد التلبس بالحج فإن كان قراناً فلا يجوز العدول بعد سوق الهدي و أن كان أفراداً فإنه يجوز العدول لظاهر الإجماعات المنقولة و فتوى الأصحاب و كثير من روايات الباب فيجوز العدول في الأثناء و لا يجوز في الابتداء و لا ملازمة بينهما و لمانع أن يمنع العدول مطلقاً في حج الإسلام ابتداء و استدامة و يخصه في المندوب فقط لأنه مورد اتفاقاً.

خامسها: يشترط في حج التمتع نية القربة

للأدلة العقلية و النقلية و تعين النوع عند الإحرام من أفراد او قِران أو تمتع سواء كان في مقام التمييز أو غيره لأن المبهم لا وجود له نعم لو يعين واحد بعينه واقعاً فنوى ما هو المعين عليه كان لصحته وجه و لكن الاحتياط يقضي بعدمه و تعيين أنه حج أو عمرة لما قدمناه أيضاً و لا يجزي نية الفعل على الوجه الذي فعله آخر من دون علم به للشك في صحته و ما ورد به الشك في صحته و ما ورد في إهلال علي (عليه السلام) كإهلال النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) قضية في واقعه لا عموم لها أو أنه كان عالماً بنوع إهلال النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و لا بد من تجديد النية عند

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست