responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 66

حصل في أثنائه فالمشهور أنها أن طافت أربعة أشواط صحت متعتها و أتت بالسعي و بقية المناسك و قضت بعد طهرها ما بقي من طوافها للأخبار الدالة على ذلك المعتضدة بفتوى المشهور و عمدته الأخبار الدالة على البناء على الطواف عند مجاوزة النصف و قيل بعدم صحة المتعة مطلقاً و لو طافت أقل من أربع فتقضي الباقي للصحيح فيمن طافت ثلاثة أشواط فرأت دماً قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت بقيته و اعتدت بما مضى و ليس نص في الفريضة فليحمل على النافلة كما فعل الشيخ جمعاً بين الأدلة.

رابعها: يجوز العدول إلى التمتع من الأفراد و القران من القريب في حجة الإسلام و غيرها

أو عند الاضطرار كالخوف من الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر أو خوف عدو بعده أو فوات الصحبة لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و لفحوى ما دل على جواز العدول عن التمتع إليهما مع الاضطرار فإليه عنهما أولى في العدول للصحيح عن رجل لبّ في الحج مفرداً ثمّ دخل مكة فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة قال فليحل و ليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله و قد ينظر الصحيح بظهوره الفرق بين حج القران و الأفراد في جواز العدول و عدمه مع أن الأصحاب لم يفرقوا بينهما و في الفحوى بابتنائها على لزوم تأخير العمرة عن الحج في القران و الأفراد و هو محل نص لعدم الدليل عليه أولًا و لقوله (عليه السلام) أمرتم بالحج و العمرة فلا ينالوا بأيهما بدأتم و في أخر عن رجل خرج في شهر الحج معتمراً ثمّ خرج إلى بلاده قال لا بأس و أن حج من عامه و أفراد الحج و ليس عليه دم ثانياً فحينئذ يتوجه القول بتقديمهم العمرة على الحج للضرورة مع أفرادها و الإحرام بالحج من المزدلفة أو الميقات أن تمكن منه و لكن مخالفة الأصحاب و الأعراض عما هم عليه من لزوم تأخير العمرة عن الحج و من تسويغ الاضطرار للعدول إلى التمتع لا لتقديم العمرة على الحج الأقدام عليها و هل يجوز العدول عنها ابتداءً إلى التمتع في الأخبار و لا يجوز و المشهور الذي تقضي به القواعد و الاحتياط و البراءة اليقينية و الإجماع المنقول و مفهوم قوله تعالى (ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ) سورة البقرة آية (196) و الأخبار المتكثرة الدالة على أن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست