responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 65

الجميع بينها بالتخيير لفقد التكافؤ المشروط فيه مع ندرة القائل به إذ لم يحل إِلّا عن الإسكافي و على تقدير صحته فلا ريب أن العدول أولى لاتفاق الأخبار على جوازه على هذا التقدير و بعض أصحابنا جمع بين الأخبار بأن الامرأة أن حرمت و هي طاهرة و حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت و لم تطف حتى تطهر فتقضي طوافها و أن حرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف حتى تطهر فإن لم تطهر نقلت حجها إلى الأفراد و استند في ذلك إلى رواية دالة على ذلك و أنه وجه جمع بين الأخبار و فيه نظر فإن الصحيح المتقدم ظاهر في إحرامها طاهرة و مع ذلك حكم فيه لها بالعدول و الرواية الدالة على التفصيل شاذة فتوى و عملا و قد حملها الشيخ على صورة الطمث بعد الطواف أربعة أشواط استظهاراً من أن حدوث الحيض قبل الإحرام لا يمكن معه الطواف بوجه بخلافه بعده فإنه يمكن حصوله بعد الأربعة أشواط و نسب لبعض القول بأن الحائض تستنيب عنها في الطواف و هو قول شاذ لا دليل عليه و خلاصة المسألة أن الحائض بعد تلبسها بالحيض أن أمكنها إدراك أفعال العمرة ثمّ الإحرام للحج قبل فوات الموقف صحة متعتها و جاز لها نية التمتع ابتداءً مع علمها بادراك ذلك و أن لم يمكنها ذلك و علمت بعدم الإمكان كان حجها حج أفراد و لزم عليها ذلك ابتداءً و احتمال صحة نية التمتع مع نية أنها تعدل عنه بعيد جداً و أن شكت في إمكان إدراكها و عدمه أحتمل لزوم الأفراد عليها ابتداءً و أحتمل لزوم التمتع ابتداءً فإن أمكن الإدراك فلا كلام و أن لم يمكن عدلت إلى الأفراد و هذا الأخير أقوى و في هذا المقام يذهب بعضهم إلى إتمام أفعال العمرة ما عدا الطواف و قضاؤه بعد ذلك و قد تقدم ضعفه و أما من لم تكن متلبسة بالحيض فنوت المتعة ابتداءً لعدم علمها به ففاجَأها الحيض فإن أمكنها التربص إلى الطهر و قضاء أفعال العمرة لزمها ذلك و أن لم يمكنها و ضاق عليها الوقت نقلت حجها إلى الأفراد سواء كان عدم الإمكان لعدم إمكان الطهر قبل إدراك الموقف أو كان لعدم إمكان البقاء لأفعال العمرة لخوف و انقطاع عن رفقه نضير انقطاعها عنهم و في هذا المقام أيضاً يذهب بعض إلى إتمام أفعال العمرة ثمّ قضاء الطواف و قد تقدم ضعفه هذا كله لو حصل الحيض و النفاس قبل الطواف أما لو

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست