responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 36

بتوجه النهي إليهما سيما لو نوى بفعله الوفاء بالنذر و أن لم يطف و سعى راكباً فهل يجب عليه القضاء اليوم لعدم الإتيان به على وجهه أداء فيجب عليه القضاء لأن حجه وقع فاسداً و الحج الفاسد موجب للإعادة و لفتوى الأكثر نقلًا أو تحصيلًا و للاحتياط أو لا يجب للأصل و لأن فوت الأداء لا يستلزم القضاء و القضاء يحتاج إلى أمر جديد و ليس فليس و لأن الإفساد الموجب للإعادة هو ما كان للإخلال بجزء أو شرط أو صفة لا الصادر من عدم مطابقة المنذور بل الظاهر أن ما لا يطابق المنذور ليس بفاسد بنفسه إلا إذا نوى به الوفاء غايته أنه لا يقع وفاء أحدهما غير الأخر بل ربما يقال أنه لو نوى الوفاء به لا يفسد لتعلق النهي بأمر خارج حينئذٍ فتجب الكفارة على من نفى بنذره و يصح حجه على هذا القول و هذا القول قريب للنظر إلا أن الأول أقوى و عليه فالظاهر أنه يجب أن يقضيه ماشياً لا راكباً لأن القضاء يتبع الأداء إلا مع العجز عن المشي فيقضيه راكباً و أن تعلق النذر بالمشي في حج معين أحتمل إفساد الحج عند وقوعه بغير الصفة و لزوم الكفارة و أحتمل صحة الحج و لزوم الكفارة و أحتمل فساده و لزوم الكفارة أن نوى الوفاء به و صحته و لزوم الكفارة أن لم ينو الوفاء و هذا الأخير أقوى و من نذر المشي في طريق الحج دون أفعاله فالإخلال به لا يستلزم الإخلال بالحج قطعاً و لو ركب بعضاً من الطريق و مشى بعضاً مختاراً قيل أنه يقضي الحج و يمشي ما ركب و له أن يركب ما مشاه لأن الواجب عليه قطع المسافة ماشياً و قد حصل بالتلفيق و لما عن الشهيد أن به أثر لا يبلغ لأخذ العمل به و يضعف الأول بالمنع من حصول الحج ماشياً و التلفيق فلا يخرج عن العهدة و يضعف الثاني افراد من نقله يضعفه و قيل يقضيه ماشياً و هو الأوجه للإخلال بالصفة المشترطة في يقين الخروج من العهدة و لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره حيث كان قادراً عليه عند النذر بزعمه فعجز عنه كلًا أو بعضاً و قد حدث عجزه في سنة النذر قبل استقرار المنذور عليه لأنه لو استقر عليه ففرط فيه لزمه القضاء على كل حال بما أمكن و لا يجري فيه الخلاف الأتي إن شاء الله تعالى و قيل يركب و يسوق بدنه للصحيحين في أحدهما عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى فعجز قال فليركب و ليس بدنه و في الثاني عن رجل حلف ليحجن ماشياً فعجز

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست