responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 37

عن ذلك فلم يطقه قال فليركب و ليسق الهدي و يضعفه احتمال ورود الأخبار مورد من نذر المشي في حج لازم فاستطاع و نحوها لا فيمن نذر الحج ماشياً و لا شك في وجوب الركوب في الأول و احتمال أن يسوق البدنة للندب بل هو الظاهر كما يشعر به الأخبار الآتية و قيل و يركب و لا يسوق للصحيح فيمن نذر أن يمشي إلى بيت الله و قد تعب قال إذا تعب ركب و ترك البيان في مقامه دليل على عدمه و للخبر الأخر و فيه بعد قوله احب أن تذبح بقرة فقال أ شيء واجب فعله فقال لا من جعل لله عليه شيئاً فبلغ جهده فليس عليه شيء و بحمل الأمر في الأولين على الندب و يكون الأخيران قرينة عليه و قيل أن كان النذر مطلقاً توقع المكنة لوجوب تحصيل الواجب مهما أمكن و أن كان معيناً سقط الحج لمكان العجز عن القيد و المقيد و عدم عدمه و يضعفه إطلاق الأخبار الآمرة بالركوب من دون استفصال بين القدرة في زمن متأخر و بين عدمها و بين النذر المطلق و بين عدمه و قيل أن حصل العجز قبل التلبس بالإحرام فيجزي فيه التفصيل المتقدم و أن حصل بعد لزوم الإكمال في النذر المطلق سقوط المنذور في المعين للزوم العسر و الحرج المنفيين بتوقع المكنة و الإعادة و يضعفه ما يظهر من نفي الخلاف من بعضهم في لزوم توقع المكنة في الواجب المطلق و قيل كالتفصيل الأول إلا أنه في النذر المعين يلزم عليه الركوب عند العجز أو يلزم عليه الركوب كالنذر أو مطلقاً و يضعفها أن انحلال النذر عند العجز عن المنذور و أقرب للقواعد و ربما يقال أن العجز إذا كان من البلد فإن كان النذر مطلقاً و ساق فوقع المكنة فان أيسر أو كان النذر معيناً أنحل النذر و أن كان العجز في أثناء الطريق ركب مطلقاً و ساق بدنه وجوباً أو استحباباً ثمّ أن انحلال النذر إنما يكون في أصل الحج لا في المشي فقط لانتفاء المقيد بانتفاء

قيده إلا إذا فهم من حال نذر الحج ماشياً إرادة فعل الموصوف و الصفة بحيث يكون كل منهما مناطاً للنذر لأنه أراد فعل الموصوف من حيث هو متصف بوصف و بالجملة فرق بين نذر المشي في الحج و بين نذر الحج و المشي فيه و بين نذر المشي حاجّاً فيه فإن لكل واحدة من هذه الصيغ حكماً على حده و الأقوى في النظر أن من نذر الحج فعجز عنه توقع المكنة فإن أيسر أو كان نذره معيناً لزم عليه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست