responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 35

رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافياً فقال أن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) خرج حاجّاً فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي حافية إلى مكة فقال (صلّى الله عليه و آله و سلّم) يا عقبة أنطلق إلى أختك فمرها أن تركب فإن الله غني عن مشيها و حفاها فشاذ محمول على العجز أو النسخ أو قوة ستر ما يجب ستره أو أن نفس الحفا مرجوح لأنه مضر بالبدن ثمّ أنه يجب الرجوع فيما يلام المشي فيه إلى عرف الناذر في البدء و المنتهى و الظاهر أن عرف اليوم يقضي بالمشي من البلد و الظاهر من الأخبار أنه في ذلك اليوم كذلك و لو خلينا و ظاهر اللفظ لمكان المقتضى النذر ماشياً أن يكون مبدأ أول أفعال الحج و أخره أخر أفعاله الواجبة و هي رمي الجمار و ما ورد من تحديد أخره بالإفاضة من عرفات فشاذ محمول على ما إذا فاض و رمى أو كون المشي تطوعاً لا منذوراً لكثرة الأخبار الدالة على أن من عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكباً و لا شيء عليه و أنه إذا رمى الجمرة انقطع مشيه و ذهب جمع من أصحابنا إلى أن أخره طواف النساء و الأقوى ما قدمناه و لا يجوز لناذر المشي أن يقصد طريقاً لا يتيسر له المشي فيه كلًا أو بعضاً كركوب بحر أو نهر مع قدرته على طريق يمشي فيه و لو مشى فعرض له في طريقه ماء لا يعلم من نهر أو بحر و لا يمكنه العدول عنه عبر في السفينة قطعاً و يقوم في مواضع العبور و جريا لعموم لا يسقط لأن الواجب القيام و الحركة فانتفاء الأخير لا يقض بانتفاء الأول و لرواية السكوني الآمرة بالقيام في المعبر على من نذر المشي إلى بيت الله المنجبرة بفتوى الأكثر نقلًا أو تحصيلًا أو استحباباً كما أفتى به جمع من فقهائنا استضعافاً لدلالة العموم المتقدم و لسند الرواية عن إثبات الوجوب و يبقى الاستحباب يتسامح فيه ما لا يتسامح في الواجب و الأول أقوى و عليه فهل يختص الحكم بنذر المشي إلى الحج أو إلى البيت أو يعم كل شيء منذور ظاهر العموم المتقدم و الاحتياط هو الثاني و أن علم بالماء حين النذر سقط القيام في المعبر لعدم القصد بنذر المشي إليه و لو قصده كان نذر غير المقدور و هو باطل و لو ركب في الطريق أجمع ناذر الحج ماشياً مختاراً فإن كان نذر الحج ماشياً أعاده و أن كان النذر مطلقاً تحصيلًا بقدر الامكان و لا كفارة و أن كان معيناً قضاه أن طاق و سعى راكباً لبطلانهما

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست