responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 34

الاستطاعة في تلك السنة لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي و من انحلال النذر لمعارضة ما هو أهم و أقدم بنظر الشارع و الأول هو الأقوى و عليه فيعتبر في وجوب حج الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية و أن نذر الناذر حجّاً مطلقاً خالياً عن قيد حج الإسلام و عن قيد غيره فالأظهر لزوم حج النذر عليه مستقلًا سواء كان مستطيعاً أو لا لأصالة عدم التداخل و لفتوى الأكثر نقلًا بل تحصيلًا و للاحتياط و لظاهر الإجماع المنقول بلفظ عندنا و لبعض الأخبار المرسلة في الخلاف و قيل بأجزاء كل منهما عن الأخرى لصدق الامتثال و هو ضعيف بما ذكرنا و قيل يجزي أن يحج بنية النذر عن حجة الإسلام دون العكس استناداً في الأول للصحيحين عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزي عن حجة الإسلام قال نعم و في أحدهما قلت أ رأيت أن حج عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحج ماشياً أ يجزيه عنه ذلك من مشيه قال نعم بدعوى ظهور إرادة نذر الحج ماشياً من نذر المشي في الحج لاستعماله فيه عرفاً و لفهم جل الأصحاب منه ذلك لدلالة السؤال في الثاني عليه و استناداً في الثاني للأصل و هو فيه حسن معتضد بفتوى الأصحاب و في الأول ضعيف لضعف الروايتين عن مقاومة ما قدمنا لاحتمال كون السؤال عن أن المشي المنذور إذا تعقبه حج الإسلام فهل يجزي أم لا بد من مشي آخر و أن المشي المنذور مطلقاً أو المنذور فيرجح مطلقاً أو في حج الإسلام هل يجزي عن الركوب أو لا يجزي أو أن الناذر لحجة الإسلام ماشياً لو نوى المنذورة دون حجة الإسلام فهل تجزي أم لا و أن الناذر لحج الإسلام ماشياً هل يجزيه ذلك أو لا بد من الركوب و مع قيام هذه الاحتمالات يصعق الركون إليهما في مقابلة ما قدمناه من الأدلة.

رابعها: ينعقد نذر المشي إلى الحج

و لو قلنا أن الركوب أفضل لرجحانه في نفسه فينعقد عليه النذر و لا ينافيه كون غيره أرجح منه و يدل على انعقاده فتوى الأصحاب و ظاهر الاتفاق المنقول في الباب و عمومات الأدلة و خصوصاتها كالموثق عن رجل نذر أن يمشي حافياً إلى بيت الله تعالى فليمش فإذا تعب فليركب خلافاً للفاضل فأدعى صحة النذر للحج دون لزوم المشي فيه و ضعفه ظاهر و أما ما ورد في الصحيح عن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست