اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 97
لملكه ذلك و لا يكون الملك على جهة خاصة و هو الأظهر و لو لم يعلم بذلك لم يرجع إليه مع التلف و يرجع عليه مع بقاء العين إذا صدّقه على الأظهر و لم يكن عزلها على أنها زكاة و لو عزل المال على انه زكاة فلا يبعد جواز الرجوع ولي الفقراء على المدفوع إليه مطلقاً لو تبين عدم عزله أو عدم كون دينه في طاعة مع التلف و بدونه مع العلم بأنها زكاة أو بدونه إلا أنه مع الجهل لو رجع إليه على الدافع.
الصنف السادس: سبيل الله تعالى
للإجماع بقسميه و الكتاب و السنة و هو أمور:
أحدها: الجهاد بين يدي النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الإمام (عليه السلام)
لحمل الكفار على الإسلام إجماعاً محصلًا و منقولًا و يلحق به أيضاً الجهاد إذا دهم عدو يخشى على بيضة الإسلام منه و يدفع هذا السهم للغني من الغزاة و الفقير كل بقدر ما يكفيه من نفقة و سلاح و ركوب و لا يسترجع منه بعد الرجوع من الجهاد و إن لم يغنموا لملكه له بالعمل المقابل له و يسترجع منه لو دفع إليه و لم يجاهد اضطراراً أو اختياراً أو لانتفاء موضوعه.
ثانيها: مصالح المسلمين العامة
من بناء مساجد و قناطر و سور للبلد المضطر إليه و جسر للعبور و خانات ورود المترددين و حمامات للزوار و حفر أنهار و قنوات و بناء علامات في الطرق لمعرفة الطريق و وضع أشجار و نخل للمارين من المسلمين و وقف كتب علم و بئر و مدارس و غير ذلك على الأظهر الأشهر لعموم الآية و المرسل في تفسيرهم أنهم قوم يخرجون إلى الجهاد و ليس عندهم ما ينفقون به أو قوم مؤمنون ليس عندهم ما يجمعون به أدنى جميع الخير.
ثالثها: جميع سبيل الخير
من معونة الزائرين و حجاج المؤمنين و تقوية المتعبدين و معونة خدام الحضرة المقربين لرب العالمين و طلبة العلم المؤدي إلى معرفة شريعة سيد المرسلين و كل ما فيه ثواب كتزويج العزاب أو تقريب لعموم الآية و المرسل المنجبر و ما جاء في جواز صرف الزكاة في الحج و لا قائل بالفرق نعم يشترط في هذا الاحتجاج إلى
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 97