responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 98

المعرفة لما دل على أن الزكاة لرفع الحاجة وسد الخلة و لما يفهم من سياق الأخبار الأخر و لا يشترط في المدفوع إليه الفقر بل لو كان غنياً لكنه محتاج في فعل القرية إلى معونة جاز الدفع إليه و لو كان غنياً لكنه إن دفع من ماله لفعل المثوبة عاد فقيراً فلا يبعد جواز الدفع إليه لعدم الفائدة و الأحوط ترك ذلك و جمع من أصحابنا من الدفع لغير المجاهدين لظهور الآية فيهم و ضعف المرسل و لما جاء في الوصية لمن أوصى بمال بما في سبيل الله أنه يصرفه في الجهاد و الكل ضعيف لمنع ظهور الآية و منع ضعف المرسل بعد انجباره و منع العمل بما جاء في ذلك لموافقة العامة أو لخصوصية في الوصية و قد ورد سبيل الله شيعتنا و ورد سبيل الله الحج.

الصنف السابع: ابن السبيل

للإجماع بقسميه و الكتاب و السنة و هو المنقطع به في غير بلده كما في المرسلة حيث فسرته بأبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع و عليهم و يذهب مالهم فعلى الإمام (عليه السلام) أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات و يشترط فيه أن لا يكون سفره معصية فلو كان معصية منع للإجماع المنقول و الشهرة المحققة و ظاهر المرسل المتقدم حيث قيَّد الأسفار فيه بطاعة الله تعالى و يراد بالطاعة ما قابل المعصية كما فهم الأصحاب و يساعده العرف لتسمية فاعل المباح مطيعاً و لا أقل أنه مجاز مشهور قرينته فتوى المشهور و عمل الجمهور و لو تاب في أثناء السفر و ضرب في الأرض فدخل تحت إلى السبيل المسافر في طاعة و لو كان إلى السبيل غنياً في بلده و يقدر على الاستعانة و التحويل احتمل جوازه الدفع إليه لعموم الأدلة و احتمل عدمه لأن الزكاة إنما شرعت لسد خلة و رفع الحاجة فلو قدر على بيع ماله أو الاستدانة عليه أو غير ذلك لم يكن محتاجاً و هذا أقوى إذا سهل ما ذكرناه على ابن السبيل من دون مهانة و يعطى قدر ما يكفيه لحاجته و لو أعطي فتمكن من ماله قبل التصرف احتمل جواز الإرجاع و عدمه أظهر و ألحق بعضهم بابن السبيل الصنف و ألحق الإسكافي به المنشئ للسفر الواجب و الندب و لا يخفى ضعف الثاني لندوره و عدم دخوله تحت

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست