مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة)
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
الجزء :
1
صفحة :
162
[القول في زكاة الأموال]
1
[في معنى الزكاة لغة و شرعا]
1
كتاب الزكاة
1
بحث: ليست الزكاة من الأحكام الوضعية و الشركة الجعلية
3
فيقع الكلام فيه في مواضع
4
أحدها: إذا اتجر الولي بمال الصبي له بحيث كان المال للصبي
4
ثانيها: المتجر بمال الصبي أما أن يكون ولياً أو غير ولي
5
فهنا صور عديدة
5
الأولى: أن يتجر الولي بمال الصبي للصبي مع الغبطة له في الاتجار
5
الثانية: أن يتجر الولي بمال الصبي لنفسه على جهة استقراضه أولًا ثمّ الاتجار به
5
الثالثة: الصورة بعينها و لكن مع عدم المصلحة للصبي و لا المفسدة
5
الرابعة: الصورة بحالها و لكن مع عدم الملاءة
5
الخامسة: الصورة بحالها و لكن الاستقراض يشتمل على مفسدة ظاهرة في المال غير اقتراضه
6
السادسة: الصورة بحالها و لكن كانت مفسدة في التجارة
6
السابعة: الصورة بحالها و لكن الشراء كان بالذمة
6
الثامنة: الصورة بحالها و لكن تصرف الولي الإجباري من دون استقراض بل بنية الغصب له
7
التاسعة: أن يتجر الولي الإجباري مع المفسدة
7
العاشرة: أن يتجر بالذمة
7
الحادية عشر: أن يتجر الولي الإجباري بمال الصبي لنفسه باستقراضه ثمّ الاتجار به مع المصلحة للصبي و الملاءة من الولي
7
الثانية عشر: أن لا يكون في الاستقراض مصلحة
7
الثالثة عشر: أن لا يكون ملياً و قد اشترى بالعين
7
الرابعة عشر: الصورة بحالها و لكن الشراء بالذمة مع نية الدفع من مال الصبي
8
الخامسة عشر: أن يكون المتجر غير ولي و لا ملي و لا تترتب على عقوده مصلحة و قد اتجر لنفسه
8
السابعة عشر: أن لا يكون في استقراضه مصلحة فيفسد
8
الثامنة عشر: أن لا يكون ملياً و قد صادفت عقوده المصلحة و قد اشترى بعين المال
9
ثالثها: تنوب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه
9
رابعها: نسب للأكثر مساواة المجنون للطفل في جميع الأحكام المتقدمة
10
خامسها: يقوى القول بعدم إلحاق الحمل بالطفل
11
سادسها: المخاطب بالإخراج من مال الطفل و المجنون هو الولي
11
سابعها: يقوى القول بعدم اشتراط أذن الولي في دفع السفيه الزكاة الواجبة عليه
11
بحث: لا تجب على المملوك زكاة مطلقاً ملك أم لا
11
فائدة: لا يجوز للعبد قبض الزكاة إذا كان مولاه غنياً أذن له أم لا
13
بحث: يشترط في تعلق الزكاة بالمال الملك
13
فوائد
15
الأولى: لو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض
15
الثانية: لو أوصى له لم يجر في الحول بعد موت الموصي إلا بعد القبول
16
الثالثة: لو باع و كان لأحدهما خيار لم يمنع الخيار من كل منهما من جريان الحول
16
الرابعة: لا يجري مال القرض في الحول إلا بعد القبض لا قبله
16
الخامسة: النصاب المتعلق به النذر لا تتعلق به الزكاة إذا تحقق تعلق النذر به قبل تعلق الزكاة به
17
سادسها: لا يتعلق بالحقوق العامة كالأوقاف و مال الزكاة و الخمس و مال بيت المال زكاة
19
سابعها: لا زكاة في جميع الأجناس على المغصوب
19
ثامنها: لا زكاة على المشروط عليه
19
تاسعها: لا زكاة على المحجور مع عدم البينة
19
عاشرها: لا زكاة على الغائب
19
حادي عشرها: المرهون لا زكاة عليه
20
فائدة: لا يبعد الحكم في الاكتفاء بعروض ما تقدم لحظة واحدة في أثناء الحول
20
ثاني عشرها: لا زكاة على الدين لا من الديان و لا من المديون
21
ثالث عشرها: تجب زكاة القرض على المقترض دون المقرض
22
رابع عشرها: لا يراد بالتمكن من التصرف التمكن من جميع التصرفات
23
خامس عشرها: المتمكن من التصرفات منه بواسطة أمر آخر لا يدخل تحت التمكن من التصرف فيه
23
سادس عشرها: عدم إمكان الأداء لا يعتبر في التمكن من التصرف
24
سابع عشرها: الكفر ليس من موانع التصرف و لا من موانع تعلق وجوب الزكاة
24
ثامن عشرها: لا يجب سقوط الزكاة على المريض فيما زاد على الثُّلث إذا مات بمرضه ذلك
25
تاسع عشرها: من تعلق به وجوب الزكاة ففرط فيها و أهمل تلفت من دون ذلك لم يضمن
25
بحث: موارد وجوب الزكاة
26
بحث: في زكاة الحيوان
27
و يعتبر في زكاة الحيوان شروط
28
أحدها: النصاب
28
فوائد
29
الأولى: لا يتفاوت الحال بين ملك القدر المذكور صحيحاً أو مكسراً مشاعاً مع غيره
29
الثانية: يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد عند المالك على أنه فريضة
29
الثالثة: من لم يكن مالكاً للفريضة أو كان مالكاً فباعها بعد الحول أو أتلفها
30
الرابعة: قلنا إذا تكثرت الإبل كان في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة
32
الخامسة: الواحدة في المائة و الإحدى و العشرين هل هي جزء من النصاب
33
بحث: في نصاب البقر
33
بحث: في نصاب الغنم
34
الثاني: من شرائط زكاة الانعام كونها سائمة
36
و هنا فوائد
37
الأولى: هل يعتبر في السوم استمراره طول الحول تحقيقاً
37
الثانية: العلف المانع من صدق اسم السوم شامل لما وقع من المالك
38
الثالثة: لا شك في كون تقديم العلف إليها مما يخرجها عن صدق اسم السوم عرفاً
38
الرابعة: صغار الأنعام الثلاثة لا تحتسب في الحول قبل النتاج
38
الثالث: من شرائط الزكاة في الأنعام
39
الرابع: من شرائط وجوب الزكاة في الأنعام
39
و هاهنا مسائل
43
الأولى: لو ولد النصاب نصاباً آخر مستقلًا
43
الثانية: لو ملك خمساً من الإبل إلى ستة أشهر ثمّ ملك أخرى
44
الثالثة: لو ملك نصاباً واحداً
45
الرابعة: لو أمهر امرأة فحال الحول على مهرها فطلقها قبل الدخول
45
الخامسة: لا يجمع بين متفرق في المسلك في النصاب الواحد و ان ملكا على وجه الشركة أو اختلطا في مكان واحد
45
بحث: يجوز الإخراج بالقيمة في الغلاة و النقدين
46
بحث: الفريضة المخرجة في الزكاة من الغنم أقلها الجذع من الضأن و الثني من المعز
48
بحث: يجوز دفع الأنثى عن الذكر في الغنم و بالعكس
49
بحث: لا تؤخذ الفريضة مريضة أو هرمة أو ذات عور و الهرمة الكبيرة المسنة عرفاً
50
بحث: لا تؤخذ الربى من الغنم بتشديد الباء و ضم الراء
51
بحث: لا يجوز أخذ الأكولة و لا فحل الضراب و ثمرته في الغنم
51
بحث: يقوى القول بعدم عد الأكولة و فحل الضراب من النصاب إذا لم يكن كله كذلك
52
بحث: إذا اختلفت أفراد النصاب في الجودة و الرداءة و علو القيمة و دنوها
52
بحث: عند تساوي الأفراد فهل الخيار للمالك أم لا بد من القرعة أم للساعي الأخذ بغيرها و له أن ينازعه حتى تعتبر وجوه
53
بحث: تتعلق الزكاة بالعين على جهة الاستحقاق لا على طريق الاستئناف
54
القول في زكاة النقدين
57
مسائل
58
الأولى: يشترط في زكاة النقدين النصاب
58
الثانية: يشترط في زكاة النقدين الحول
59
الثالثة: يشترط في النصاب المشترط حول الحول عليه بلوغ النقد الواحد ذلك القدر
59
الرابعة: يشترط في وجوب الزكاة في النقدين كونهما مسكوكين بسكة المعاملة بالفعل في أغلب البلدان كتابة أو غيرها
60
الخامسة: لا يمنع الدين من وجوب الزكاة في النقدين
60
السادسة: إذا اختلف جوهر النقدين في الجودة و الرداءة و علو القيمة و دنوها قدر لا يتسامح به عادة
60
السابعة: من خلف نفقة لعياله فغاب و حال عليها الحول
61
القول في زكاة الغلات
62
و هاهنا مسائل
63
الأولى: وقت إخراج الفريضة بعد التصفية في الزرع و بعد الاختراف و الاقتطاف في التمر و الزبيب
63
الثانية: تجب الزكاة إذا ملك النصاب قبل تعلق الوجوب بأي نحو كان من أنواع التمليكات
66
الثالثة: الأظهر استثناء المؤن كلها
66
فروع
68
أحدها: على القول باستثناء المؤن فهل يعتبر النصاب بعدها
68
ثانيها: الخراج من المؤن قطعاً
69
ثالثها: الخراج و المقاسمة المأخوذة في غير الأرض ظلماً أو في الأرض الخراجية من حكام أهل الخلاف
69
رابعها: المراد بالمؤن مما يبني على دوامه
69
خامسها: يجب فيما يستقي من دون آلة و إن توقف على عمل كحفر السواقي و الأنهار العشر
70
سادسها: تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة تباعد ما بينهما أم نمت دفعة أو تدريجاً
72
سابعها: يؤخذ الفرض من الجيد جيداً و من الرديء رديئاً و منهما معاً على النسبة
72
ثامنها: لا يضم الشعير إلى الحنطة و لا العكس
72
تاسعها: يجزي أخذ العنب عن العنب و الرطب عن الرطب
73
عاشرها: الخرص من الإمام أو من قام مقامه جائز في الجملة في الكرم و البسر و الرطب
73
بحث: من مات و عليه زكاة مستقرة في حياته و عليه دين مستوعب للتركة
75
القول في مستحق الزكاة
75
الصنف الأول: الفقراء و المساكين
76
الأولى: الفقراء و المساكين ليسا مترادفين مطلقاً
76
الثانية: الفقر و المسكنة المبيحان لأخذ الزكاة و يجمعهما عدم الفساد
77
الثالثة: من كانت عنده غلة يستنميها أو دراهم يديرها لينتفع بربحها و لم يكفه الاستنماء و الربح لمئونة السنة
78
الرابعة: ذو الصنعة و الحرفة إذا كانت صنعته و حرفته و عمله بمئونته على الاستمرار أو في سنة
79
الخامسة: إذا قصر صاحب الكسب أو حرفته أو عمله أو قوته عن مئونة سنته
79
السادسة: دار السكنى على معتاده و على ما يناسب حاله و الخادم إذا كان من أهله على ما يناسب حاله من التعدد و الانفراد
80
السابعة: يصدق قول مدعي الفقر بلا بينة و لا يمين
81
الثامنة: لا يجب إعلام المجتهد أو الساعي بأن المدفوع إليه زكاة
81
التاسعة: لو دفع إلى غير أهلها خطأ بزعم أنه أهلها
82
الصنف الثاني: العاملون عليها
84
الصنف الثالث: المؤلفة قلوبهم
85
الصنف الرابع: الرقاب
87
و الرقاب أقسام
88
أحدها: المكاتبون
88
ثانيها: العبيد تحت الشدة
88
ثالثها: شراء العبد مطلقاً
89
رابعها: عتق العبد مطلقاً
89
خامسها: عتق رقبة في كفارة من نذر أو عهد أو قتل خطأ أو ظهار أو صيد
89
فوائد
90
الأولى: جعل بعض المتأخرين ذلك الرقبة مطلقاً من الكفارات من أقسام الرقاب
90
الثانية: حصر بعض المتأخرين سهم الرقاب في المكاتبة و في الكفارات
90
الثالثة: يجوز الدفع إلى السيد في فك المكاتب و يجوز الدفع إليه ليفك نفسه بإذن السيد و بدونه
91
الصنف الخامس: الغارمون
91
هنا فوائد
92
الأولى: يشترط في جواز دفع الزكاة للغارمين أن لا يكون استدانتهم في معصية
92
الثاني: يعتبر في الغارم أن يكون غير متمكن من الأداء كلًا أو بعضاً
92
الثالثة: المضطر إلى صرف ما استدانه في المعصية و المجبور و الناسي و الجاهل بالموضوع بل الجاهل بالحكم
93
الرابعة: صرح جمع من الأصحاب بأن الغارم أما لمصلحة نفسه فيشترط فيه الفقر و الاحتياج إلى القضاء
94
الخامسة: لو كان دين على الفقير جاز له مقاصته به من الزكاة
94
السادسة: يجوز دفع الزكاة في دين الميت و احتسابه عليه منها قريباً أو بعيداً أو واجب النفقة أم لا من سهم الغارمين أم من سهم الفقراء
95
السابعة: يجوز وفاء دين القريب واجب النفقة أم لا
96
الثامنة: يصدق مدعي الغرم على الأظهر لادعائه دعوى لا معارض لها بالخصوص
96
التاسعة: لو دفع إلى الغارم من سهم الغارمين ما يفي فيه دينه فاتفق إن أبواه الغريم أو وفاه شخص
96
الصنف السادس: سبيل الله تعالى
97
ثانيها: مصالح المسلمين العامة
97
ثالثها: جميع سبيل الخير
97
الصنف السابع: ابن السبيل
98
القول في أوصاف المستحق
99
أحدها: الإيمان
99
فوائد
100
الأولى: لو فقد المؤمن وجب الانتظار بها و إبقاؤها أمانة يوصى بها بطناً بعد بطن و ظهراً بعد ظهر
100
الثانية: من كان له في طريق النظر و إن كان شاكاً و كان طالباً للحق مجرداً لنفسه عن الشوائب
101
الثالثة: أطفال يعطون من الزكاة دون أطفال غيرهم
101
الرابعة: العدالة
102
ثالثها: أن لا يكون المدفوع إليه واجب النفقة على المالك الدافع إذا دفع إليه للإنفاق
103
فوائد
104
الأولى: يجوز للعاجز من الإنفاق كلًا أو بعضاً دفع الزكاة منه و من غيره لواجب النفقة
104
الثانية: لا يجوز الدفع في الإنفاق للزكاة الواجبة و المندوبة على الأظهر
104
الثالثة: يجوز لغير من وجبت نفقته عليه أن يدفع لواجب النفقة على آخر من مال الزكاة للتوسعة و للإنفاق
104
الرابعة: يجوز الدفع للزوجة و المتمتع بها للتوسعة و الإنفاق
105
الخامسة: لا يجوز الدفع إلى الناشز من الزوج و إن لم تجب نفقتها عليه
105
السادسة: لا بأس بدفع زكاة الزوجة لزوجها
105
السابعة: الدفع للمملوك من غير المالك للتوسعة أو للإنفاق إذا كان المالك معسراً يتوقف على إذن سيده
105
الثامنة: أن لا يكون المدفوع إليه هاشمياً من غير هاشمي
106
فوائد
106
الأولى: لا تحرم الصدقة المندوبة على بني هاشم
106
الثانية: لا تحرم الزكاة على موالي بني هاشم
106
الثالثة: لا خلاف في جواز دفع الزكاة للهاشمي إذا اضطر إليها
107
الرابعة: قد يقوى القول بجواز دفع الزكاة على جهة الاستئجار على العمل بها و الجعالة لا على أنها من سهم العاملين
108
الخامسة: لا يجوز الدفع لعبد الهاشمي الغني إلا من سهم سبيل الله تعالى للتوسعة
108
السادسة: يراد بالهاشمي بني هاشم من انتسب إليه بالأب
108
القول في الإخراج و المتولي له و النية و ما يتعلق بذلك
109
فهنا مسائل
109
الأولى: يجوز الإخراج من المالك بنفسه أو وليه مع عدم قابليته
109
الثانية: لا يجب البسط على الأصناف السبعة و لا التوزيع على أهلها
111
الرابعة: ليس على الفقراء دعاء عند تناول الزكاة لرب المال و لا على المجتهد
112
الخامسة: الزكاة من العبادات المؤقتة المحدود طرفاً وقتها أو المحدود أول وقتها
112
السادسة: لا شك في جواز القرض على الزكاة قبل حلول الوقت
113
السابعة: إن كانت الزكاة مؤقتة أو كانت من ذوات الأسباب
114
الثامنة: العاصي بالتأخير لا تسقط عنه
115
التاسعة: يزيد بالفورية في الزكاة الفورية العادية
115
العاشرة: إذا لم يتمكن من المستحق لعدم وجوده أو لعدم إمكان الإيصال إليه أو الوصول إليه
115
الإحدى عشر: يتحقق الوجوب الفوري عند هلال الثاني عشر
116
الثانية عشر: جوز ابن إدريس تأخير دفع الزكاة مطلقاً
116
الثالثة عشر: يجوز دفع الزكاة في غير بلدها لو اتفقت فيه عينها او مثلها او قيمتها
117
الرابعة عشر: للمالك ولاية عزل الزكاة
118
الخامسة عشر: ميراث العبد المشترى من الزكاة من كان سهم من سهامها للأرباب الزكاة من أي صنف من أصنافها
119
السادسة عشر: الذي يقوى بنظر الفقاهة و الفقهاء و أفتى به المشهور و جرت عليه السيرة و نقل عليه الإجماع أنه لا يجب على الدافع في الزكاة قدراً خاصاً من المال
120
السابعة عشر: يجوز أن يتملك ما دفعه من الزكاة من المدفوع إليه
122
الثامنة عشر: يجوز الدفع لوكيل الفقير أو الغارم و شبهها و يقوم مقام الموكل
123
العشرون: تجب النية في دفع الزكاة
123
القول في زكاة الفطرة
125
بحث: يشترط فيها التكليف
125
بحث: من جملة شرائط الوجوب الغنى
127
بحث: تجب زكاة الفطرة مع اجتماع الشرائط على الإنسان نفسه و على من يعول به عيلولة عرفية
128
و لكن في المقام مسائل
128
الأولى: من لم يدخل في مسمى العيال عرفاً لم تجب عليه فطرته
128
الثانية: لا يكفي في العيلولة مجرد النية في الإدخال في العيال
129
الثالثة: يجب إخراج الفطرة عن الضيف في الجملة
129
الرابعة: لو امتنع المضيف مع يساره عن الإخراج عمداً
130
الخامسة: الأقوى إن وجوب فطرة الزوجة دائر مدار العيلولة وجوداً و عدماً
130
السادسة: المملوك إن عال به مولاه وجب عليه فطرته قولًا واحداً
131
السابعة: المملوك بين الشريكين فإن عال به أحدهما وجبت عليه فطرته خاصة
131
الثامنة: المملوك الغائب و كل واجب النفقة إذا كان غائباً تجب عليه من كان حاضراً فطرته إذا كان عائلًا به
132
التاسعة: من وجبت فطرته على غيره فإن كان بحيث لو انفرد لم تجب عليه كالعبد و الطفل فلا كلام
132
العاشرة: يعتبر في وجوب الفطرة استعجال الشرائط قبل هلال شوال
133
بحث: المخرج و قدره
134
الأولى: يجزي أصالة في زكاة الفطرة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأقط و الأرز و اللبن
134
الثانية: تجزي القيمة بدلًا عما ذكرنا
136
الثالثة: يجب في قدر المخرج قدر صاع
137
القول في مصرفها
138
القول في وقت وجوبها
140
الأولى: أول وقت وجوبها هلال شوال
140
الثانية: يقوى القول بجواز دفع زكاة الفطر من أول يوم من شهر رمضان ندباً
141
الثالثة: الأظهر و الذي يقوى في النظر إن آخر وقتها الزوال لمن لم يصل صلاة العيد
142
الرابعة: الأظهر أنه لو خرج وقتها الفعلي و الزماني لم يجب قضاؤها
143
الخامسة: يجوز عزل الفطرة
144
السادسة: إذا عزلت الفطرة كانت أمانة بيد الدافع لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط
144
كتاب الخمس
146
بحث: الخمس حق مالي فرضه الله تعالى لبني هاشم في أموال مخصوصة عوض الزكاة
146
و يتعلق الخمس بسبعة أشياء
146
الأول: الغنائم
146
أحدها: أن المراد بالغنائم غنائم دار الحرب
146
الثاني: المعادن
147
الثالث: الكنز
149
الرابع: الغوص
150
الخامس: الحلال المختلط بالحرام
151
السادس: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم مطلقاً
153
السابع: أرباح التجارات
153
بحث: في قسمة الخمس
155
بحث: في مصرف الخمس
157
بحث: ذهب جمع من أصحابنا إلى تحليل الخمس مطلقاً في جميع الأموال زمن الغيبة
159
اسم الکتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة)
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
الجزء :
1
صفحة :
162
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir