responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 95

عنده وفاء بما كان عليه من الدين من عرض من دار أو متاع البيت أو يعالج عملًا يتقلب فيه فهو يرجو أن يأخذ ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب له ما عليه و إن لم يكن عند الفقير وفاء و لا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فليعطه من زكاته و لا يقاصه بشيء من الزكاة ففيها دلالة على المعنى الأول و الأخير و مما ظاهره المعنى الأول الصحيح سألت أبا الحسن عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه و احتسب به عليه الزكاة قال: (نعم) و الآخر فيجيئني الرجل و يسألني الشيء و ليس هو أبان زكاتي فقال الصادق (عليه السلام): (الفرض عندنا بثمانية عشر و الصدقة بعشرة و ما زاد عليك إذا كنت مؤسراً أعطيته من الزكاة) و هل يجوز الاحتساب فإذا أبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة و هل يجوز الاحتساب على من ملك قوت السنة لكنه بحيث لو دفع دينه لعاد فقيراً أم الجواز لما قدمناه من قلة الفائدة و صدق الفقر و عدم التمكن عرفاً و من ظهور الأخبار المتقدمة في الفقر كقوله (عليه السلام) في الموثق: (يكون له الدين على رجل فقير) و ظاهره غير المالك لمئونة السنة و قوله (عليه السلام) في الصحيح: (لا يقدرون على قضائه و قوله (عليه السلام): (يسألني) و ظاهر السؤال أنه إنما يكون عند الحاجة و لكن لما كان ذلك كله في كلام السائل و كان من عليه دين يحتسب دينه من المئونة و لا يخرج عن مسمى الفقر عرفاً كان جواز الاحتساب أقوى فما حكم به بعض المتأخرين من منع دفع الزكاة لمن ملك مئونة السنة و كان عليه دين لو وفاه عاد فقيراً و منع جواز الاحتساب عليه لأنه عين شرعاً لأدى له وجهاً معتداً به بعد أن جعلنا الدين من المؤن.

السادسة: يجوز دفع الزكاة في دين الميت و احتسابه عليه منها قريباً أو بعيداً أو واجب النفقة أم لا من سهم الغارمين أم من سهم الفقراء

لفتوى الأصحاب و للأخبار و منها رواية يونس بن عمار قال: (قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر إن أيسر قضاك و إن مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة) و منها عن الصادق (عليه السلام) قال: (قرض

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست