responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 94

سياقها على أن أصالة الصحة لفعل المسلم تصيره طاعة إن لم يكن في الاسم فهو طاعة في الحكم تنزيلًا لما قضى به الأصل منزلة الواقع كشهادة العدل و خبر ذي اليد فيصدق على المجهول صرفه في طاعة بالأصل و يجب اتباعه بشهادة التتبع و الاستقراء.

الرابعة: صرح جمع من الأصحاب بأن الغارم أما لمصلحة نفسه فيشترط فيه الفقر و الاحتياج إلى القضاء

و إما لمصلحة ذات البين بين الشخصين أو قبيلتين لقتل بينهما لم يظهر قاتله أو إتلاف مال كذلك فهذا يعطي غنياً كان أو فقيراً لقوله (عليه السلام): (لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة عاد في سبيل الله تعالى أو عامل عليها أو غارم) و ذكر (رجلًا تحمل حمالة) و فيما ذكروه نظر لمنع اشتراط الفقر أولًا بالاكتفاء بالاحتياج إلى الوفاء و القضاء في جواز الدفع من سهم الغارمين و لا ينافي ذلك كون الزكاة إنما شرعت لرفع الخلة و الاحتياج لتحققهما بذلك و منع جواز الدفع للمعنى إذا كان متمكناً من الوفاء بما يزيد على مئونة سنته لما استدانه في إصلاح ذات البين لعدم الدليل عليه سوى الرواية المتقدمة و هي ضعيفة سنداً و دلالة و لا يتفاوت الحال في ذلك بين أن ينوي دفعها الرجوع إلى الزكاة أم لا نعم يجوز في الابتداء الدفع من سهم السبيل لإصلاح ذات البين و شبهه و ذلك حكم آخر و قد يقال بجواز أخذ المجتهد من سهم الغارمين أو من سهم سبيل الله لو دفع مالًا في المصالح العامة بنية الرجوع على الحقوق العامة من ماله أو من مال غيره مستديناً له لتنزيله منزلة العوض لأهل الجهة فيقبل منهم بالولاية عند الوفاء و لكنه يحتاج إلى فقه متين و فقاهة واسعة.

الخامسة: لو كان دين على الفقير جاز له مقاصته به من الزكاة

بمعنى جعلها للفقير و قبضها لنفسه عن دينه مقاصة له أو بمعنى عزلها زكاة أو قبضها عن دينه الذي في ذمة الفقير مقاصة أو بمعنى جعل نفس ما في ذمته للفقير زكاة عما هو مطلوب به لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض و الجميع مخالف للقواعد لكنه بالمعنى الأخير دلت عليه الأخبار و فتوى مشهور الأصحاب و الإجماعات المنقولة و قد يستخرج المعنى الأول أيضاً من الأخبار المشتملة على لفظ المقاصة كقوله (عليه السلام) في الموثق سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة فقال: (إن كان الفقير

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست