responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 93

الفائدة في دفع ما بقي به الدين أولًا و أخذ الزكاة ثانياً دون العكس و استقر به بعضهم لإطلاق الآية و لصدق عدم التمكن عرفاً و هو الأظهر لما قدمناه إن من ملك مئونة السنة و كان مديوناً لا يجري عليه أحكام الغني فيجوز أن يعامل معاملة الفقراء (حينئذ) فله أن يأخذ من سهم الفقراء للدين و له أن يأخذ من سهم الغارمين و كونه متمكناً من وفائه لا ينافي احتياجه إليه لحفظ ما بيده من مئونة سنته و ليس في الأخبار ما ينافي ما ذكرناه أيضاً و لكن الأحوط عدم الدفع إليه من سهم الغارمين.

الثالثة: المضطر إلى صرف ما استدانه في المعصية و المجبور و الناسي و الجاهل بالموضوع بل الجاهل بالحكم

مع عدم التفطن على الأظهر لا يدخلون تحت عنوان الاستدانة في المعصية و من جهل حاله لو جهل حال نفسه جاز الدفع إليه من دون وجوب الاستفسار في الأول و جاز أن يأخذ من دون وجوب التفحص عن حال نفسه كل ذلك لأصل الصحة في تصرف المسلم و للزوم العسر و الحرج في الاستفسار و التفحص لصعوبة الاطلاع على النيات و على موارد جزئيات التصرفات و لظهور الأخبار في أن المدار على حسن الظاهر في جميع الأحوال و الأطوار و لإشعار قوله (عليه السلام) في الخبر (لم يكن بمفسد و لا بمسرف) و قوله (عليه السلام): (لم يكن في فساد و لا إسراف) في ذلك للقطع بعدم علمهم لجميع الصادرة عن الشخص بل إنما حكموا بذلك من جهة حسن الظاهر و عن الشيخ القول بالمنع عند عدم العلم بالمصرف و ربما كان مستنده رواية محمد بن سليمان و فيها قلت فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله عز و جل أم في معصيته قال: (يسعى في ماله و ترده عليه و هو صاغر) و هي ضعيفة سنداً و دلالة الإجمال هو بين الدافع و المدفوع إليه و لعدم منافاة السعي لجواز الدفع و الأخذ و لعل من أفراده سؤال الإمام (عليه السلام) و قد يؤيد المنع بان الشرط في جواز الدفع من سهم الغارمين كون المصروف فيه طاعة و الشك في الشرط شك في المشروط و فيه منع كون الشرط الصرف في طاعة الله تعالى بل الصرف في المعصية هو المانع و الأصل عدم المانع و تعليق الجواز في الأخبار على ما إذا كان الصرف في الطاعة لا يراد به بيان الشرطية بل بيان إن بها توقع المانعية كما ظهر من

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست