responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 80

(خير الصدقة ما أنبت غنىً) و قيل لا يجوز إعطاؤها و يأخذ البقية من الزكاة فإن مفهومها يدل على المنع من عداها و بتنقيح المناط و بعدم القول بالفصل بين من قصر نماء غلته و بين من نقص كسبه يتم المطلوب و لأن الأخبار الأول يفهم منها التحديد في الإعطاء إلى أن يحصل الغنى و المفروض أن الغنى يحصل بالأقل و إن دفع مع الأكثر دفعة لا تدريجاً فيكون دفع الزائد مع ما يحصل به الغنى مشكل.

السادسة: دار السكنى على معتاده و على ما يناسب حاله و الخادم إذا كان من أهله على ما يناسب حاله من التعدد و الانفراد

و ينافيان صدق الفقر و لأن يمنعان من أخذ الزكاة للإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و قوله (عليه السلام) في الصحيح عمن له دار أو خادم أو عبد يقبل الزكاة قال: (نعم إن الدار و الخادم ليسا مالًا) و في آخر جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم و له جارية و له غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل و له عيال أله أن يأخذ من الزكاة فقال: (نعم) و قال له هذه العروض فقال: (يا أبا محمد تأمرني أن آمره أن يبيع داره و هي عزه و سقط رأسه أو يبيع جاريته و هي تقيه الحر و البرد و تصون وجهه و وجه عياله أو آمره ببيع غلامه أو جمله و هو يعيشه و قوته بل يأخذ الزكاة و هي له حلال و لا يبيع داره و لا غلامه و لا جمله) و يلحق بهما فرس الركوب لما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته أ يعطاها من له الدابة قال: (نعم) و المفهوم من قوله (عليه السلام): (إن الدار و الخادم ليس بمال) و من قوله (عليه السلام) في الخبر المتقدم لمكان ذكره من التعليل إن الأمر يدور مدار الخاصة فيستثنى ما مست إليه الحاجة من ثياب تجمل و كتب علمية إذا كان من أهلها و ظروف البيت و آلات الحرب إذا كان و ما يضعه للضيوف إذا كان من أهلها أو للتوسعة أهله و عياله إذا كان من أهل التوسعة أو لأتباعه و من يلحق به إذا كان من أهل المعروفية و التردد و مهر التزويج يجب بحسب احتياجه لما فوق الواحدة و ما يكون ملياً معتاداً لا تنفك النساء منه و ما يصرفه في مندوباته المأثورة من زيارات

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست