responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 79

قد قسمها بينهم لم تكفيهم فليعفف نفسه و ليأخذها لعياله و أما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده و هو محرف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه).

الرابعة: ذو الصنعة و الحرفة إذا كانت صنعته و حرفته و عمله بمئونته على الاستمرار أو في سنة

كان غنياً عرفاً أو شرعاً أو بحكم الغني للإجماع المنقول و فتوى المشهور بل كاد أن يكون مجمعاً عليه و لقوله (عليه السلام): (لاحظ فيها لغني و لا ذي قوة مكتسب) و لقول أبي جعفر (عليه السلام): (الصدقة لا تحل لمحترف و لذي مرة سوى قوى فتنزهوا عنها) خلافاً للشيخ (رحمه الله) جاز الدافع للمكتسب مطلقاً و لو في كسبه بمئونته سنة لعدم ملكه للنصاب و عدم ملكه لمئونة سنة و هو ضعيف و يلحق بصاحب الصنعة و الحرفة القوي القادر على الاكتساب و إخراج مئونته من كسبه على الأظهر لظاهر الرواية و يحتمل جواز أخذه للزكاة لصدق الفقير عليه عرفاً و تنزيل الرواية على أهل الحرف و الصنائع و الأعمال و هو خلاف الظاهر و الاحتياط هذا كان مما يناسب حاله التكسب و كان لا يتضرر به فلو لم يناسب حاله أو تضرر حاله به أو صابه ذل فإنه يجوز له أخذ الزكاة و لو عاوض صاحب الصنعة و الحرفة أو القوي القابل للاكتساب ما يجب عليه من طلب علم في أصول الدين أو فروعه وجوباً عينياً كما إذا لم يمكنه ذلك و وجبا على الكفاية كطالب الاجتهاد مع وجود المجتهدين في عصره و لا يبعد إلحاق اشتغال بالمندوبات من المعلوم من العبادات و الزيارات بالاشتغال بالواجبات فيجوز للمشتغل بذلك أخذ الزكاة و صاحب الاعتبار إذا لم يملك مئونة السنة لم تحرم عليه الزكاة.

الخامسة: إذا قصر صاحب الكسب أو حرفته أو عمله أو قوته عن مئونة سنته

و كذا نماء تجارته جاز له أن يأخذ من الزكاة و لا يتعذر عليه بقدر قليلًا كان أو كثيراً للأصل و لعموم الأدلة الدالة على جواز الإعطاء و خصوص ما جاء في جواز الإعطاء كقوله (عليه السلام) في الصحيح: (حتى تغنيه) و في الموثق (إذا أعطيت فأغنه) و قوله (عليه السلام):

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست