responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 8

انقلاب الأمر الواقعي بعد فرض كونه ولياً و احتمال أن الخيانة تخرجه عن الولاية لو سلمت فإنما تسلم مع العمد لا مع الجهل و التفطن و للأخبار المتقدمة الدالة على أن الربح لليتيم فإن الظاهر أن أولئك كانوا أوصياء على الأيتام لعدم إنكار الإمام (عليه السلام) على السائل في التصرف بمال اليتيم منهم و لاشتمالها على ما يقتضي برفع الضمان إذا كان العامل لا يتصرف بالمال و هو لا يتم إلا في الولي لأن غيره ضامن على كل حال و هو لا يتم أيضاً إلا في الولي هذا كله مع اقتران المصلحة بظهور الربح في العقود و لو لم تقارن المصلحة أو قارن المفسدة كانت عقود فاسدة أو فضولية و لو أقدم على المفسدة فتبين خطأه و إنها مصلحة صح فقده و لو أقدم على المفسدة أولًا فظهرت مصلحة خيراً قوي القول ببقاء الفساد مع احتمال الحكم و يحتمل الصحة عند إجازة الولي بعد ظهور المصلحة لوقوع الأول كالفضولي و الزكاة تكون هنا على مال الصبي لصيرورة المال و الربح له و يحتمل العدم لعدم مقارنة النية للاكتساب للصبي للعقود المترتبة حيث أنه نواها لنفسه و لو تعقبتها الإجازة و هو ضعيف.

الرابعة عشر: الصورة بحالها و لكن الشراء بالذمة مع نية الدفع من مال الصبي

و الظاهر هنا صيرورة الاتجار له و الربح له و دفع مال الصبي عما في ذمته لا يصير المال مال الصبي و لا يصرف إليه و دعوى شمول الأخبار لهذا الفرد لأنه الغالب و لصدق الشراء بمال الطفل لا يعارض القواعد الفقهية المحكمة.

الخامسة عشر: أن يكون المتجر غير ولي و لا ملي و لا تترتب على عقوده مصلحة و قد اتجر لنفسه

فلا شك حينئذٍ في فساد تجارته أو وقوعه فضولياً.

السادسة عشر: الصورة بحالها و لكن مع كان ملياً و كان في استقراضه مصلحة و الأظهر هنا كونه فضولياً يصح ما فعله مع الإجازة من الولي لاستقراضه و يكون الربح معها له و الزكاة عليه.

السابعة عشر: أن لا يكون في استقراضه مصلحة فيفسد

و تكون في عقوده مصلحة بظهور ربح و شبهه و قد اشترى بعين مال الصبي فالأظهر صيرورة العقود

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست